الباب الرابع: وحدات تلقي الشكايات وتتبعها ومعالجتها
المادة 14
من مرسوم رقم 2.17.265 بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها
ف 1تتولى الوحدة المشار إليها في المادة 13 أعلاه القيام بما يلي:
ف 21. تلقي الشكاية، وعند الاقضاء، إرشاد المرتفق وتوجيهه؛
ف 32. معالجة الشكاية، والرد عليها؛
ف 43. مسك السجل المشار إليه في المادتين 5 و 6 أعلاه، حسب الحالة؛
ف 54. تلقي ملاحظات واقتراحات المرتفقين؛
ف 65. دراسة الشكايات والملاحظات والاقتراحات؛
ف 76. إعداد تقرير سنوي بشأن حصيلة أنشطة الوحدة ورفعه إلى رئيس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.17.265 — madda.ma
الباب الرابع: وحدات تلقي الشكايات وتتبعها ومعالجتها
المادة 13 – المادة 16- المادة 13تحدث بقرار لرئيس الإدارة، وحسب ما تقتضيه ضرورة المصلحة، وحدة أو أكثر على مستوى كل مؤسسة عمومية وشخص اعتباري معني، وكذا على مستوى الإدارة المركزية لكل قطاع وزاري
- المادة 14تتولى الوحدة المشار إليها في المادة 13 أعلاه القيام بما يلي:
- المادة 15يتضمن التقرير المشار إليه في المادة 14 أعلاه على الخصوص ما يلي:
- المادة 16توضع رهن إشارة الوحدة الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، لاسيما تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.