القسم الأول: مبادئ أساسيةالباب الثاني: القواعد الخاصة بالآمرين بالصرفالفرع الأول: قواعد عامة
المادة 7
من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
يجب أن يعتمد المر بالصرف والمر بالصرف المنتدب، المشار إليهما في هذا المرسوم باسم «المر بالصرف»، لدى المحاسب المكلف بالمداخيل والنفقات وأن يدليا له بنماذج من إمضائهما.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
الفرع الأول: قواعد عامة
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يراد في مدلول هذا المرسوم بالمر بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم أو المجموعة وصرف نفقاتها، كل شخص له الصفة لأجل:
- المادة 6يجوز للآمر بالصرف، تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه إلى المدير العام للمصالح بموجب قرار محرر، في نسختين أصليتين، تبلغ واحدة منهما إلى المحاسب المكلف. ويجب أن تتضمن
- المادة 7يجب أن يعتمد المر بالصرف والمر بالصرف المنتدب، المشار إليهما في هذا المرسوم باسم «المر بالصرف»، لدى المحاسب المكلف بالمداخيل والنفقات وأن يدليا له بنماذج من إمض
- المادة 8يتحمل المرون بالصرف، أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.