القسم الأول: مبادئ أساسيةالباب الثاني: القواعد الخاصة بالآمرين بالصرفالفرع الثاني: مبادئ التنظيم
المادة 9
من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
ف 1لا يجوز للآمر بالصرف، بهذه الصفة، أن يفتح حسابا جاريا أو حسابا للإيداع لتلقي أموال في ملكية العمالة أو الإقليم أو المجموعة أو معهود بها إليهم.
ف 2كما لا يجوز له أن يتصرف في أموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي للعمالة أو الإقليم أو المجموعة إلا بموجب أوامر تصدر إلى هذا المحاسب مدعمة بالوثائق المثبتة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
الفرع الثاني: مبادئ التنظيم
المادة 9 – المادة 10- المادة 9لا يجوز للآمر بالصرف، بهذه الصفة، أن يفتح حسابا جاريا أو حسابا للإيداع لتلقي أموال في ملكية العمالة أو الإقليم أو المجموعة أو معهود بها إليهم.
- المادة 10تدرج الأوامر بالمداخيل أو الأوامر بالأداء الصادرة عن المرين بالصرف في محاسبات تمسك وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم وفي القرارات والتعليميات المتخذة لتطبيقه.