المادة 10
ف 1ترسل المعلومات المنصوص عليها في الفصلين 2-4 و 3-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 والمتعلقة بالبيع الأول للأصناف البحرية في الأماكن المهيأة لهذا الغرض، إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، من طرف المسؤول على المكان المهيأ المعني أو الشخص المفوض له من قبله لهذا الغرض، عند نهاية كل عملية بيع أول لمصطادات السفينة، حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
ف 2يجب أن تشمل هذه المعلومات جميع المعطيات المضمنة في التصاريح بالمصطادات وتلك المتعلقة بعمليات البيع المنجزة، وكذا المعلومات المتعلقة بالمعاينات التي تم القيام بها والمقررات المتخذة برفض البيع.
ف 3في حالة معاينة فارق بين وزن المصطادات المبين في التصريح بالمصطادات والوزن الذي تمت معاينته عند وزن هذه المصطادات، وجب إخبار مندوب الصيد البحري التابع له المكان المهيأ المعني، فورا، قصد القيام عندئد، بالتحريات الضرورية من أجل اتخاذ العقوبات، عند الاقتضاء.
ف 4يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري عتبة الفارق المذكور أعلاه الذي تطبق على أساسه العقوبات المنصوص عليها في أحكام الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، الصنف المعني وطريقة حفظ الأصناف وتوضيبها على متن السفينة وكذا شروط تفريغها ونقلها إلى المكان المهيأ لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.17.456 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىيسلم ترخيص ممارسة الصيد البحري في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة المنصوص عليه في الفصل 1-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 من ط
- المادة 2يجب على كل قبطان أو قائد سفينة مستفيدة من الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أن يمتثل للتعليمات المضمنة في الترخيص المذكور، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق
- المادة 3تمسك يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها المنصوص عليها في البند 3) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 من قبل قبطان سفينة الص
- المادة 4يجب أن ينجز تصريح المسافنة المنصوص عليه في البند 4 من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحك
- المادة 5ترسل المعلومات المنصوص عليها في البند 5) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 المتعلقة بأنشطة سفينة الصيد، ولا سيما تلك التي تخص
- المادة 6تعد المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري السالفة الذكر السجل المنصوص عليه في الفصل 3-2 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.73.255 الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة ال
- المادة 7يسلم ترخيص المسافنة، المنصوص عليه في الفصل 4-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص ا
- المادة 8يقوم مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان تواجد السفينة، قبل توجهها إلى منطقة الصيد، بترقيم يومية الصيد، أو الوثيقة التي تحل محلها، المرتبطة بالسفينة، المنصوص
- المادة 9تطبيقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255:
- المادة 10ترسل المعلومات المنصوص عليها في الفصلين 2-4 و 3-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 والمتعلقة بالبيع الأول للأصناف البحرية في الأماكن المه
- المادة 11تطبيقا لأحكام الفصل 4-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، يجب على الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور إعداد سجل مصدر المصطادات حسب ال
- المادة 12يحدث قطاع الصيد البحري قاعدة البيانات المنصوص عليها في الفصل 1-5 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ويعمل على تحيينها.
- المادة 13يعد السجل والتصريح المنصوص عليهما في الفصل 1-28 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 حسب النموذج المطابق لكل منهما والمحدد بقرار للسلطة الحكو
- المادة 14يجب أن يعد طلب إبرام المصالحة المنصوص عليه في الفصل 1-53 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 من طرف مرتكب المخالفة، حسب النموذج المحدد بقرار
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.