مادة madda
FR

ف 1يقوم مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان تواجد السفينة، قبل توجهها إلى منطقة الصيد، بترقيم يومية الصيد، أو الوثيقة التي تحل محلها، المرتبطة بالسفينة، المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 وبالتأشير عليها.

ف 2يملأ قبطان أو قائد السفينة يومية الصيد ويؤشر عليها، بشكل يومي، بما في ذلك الأيام التي لم يتم فيها إنجاز أي مصطادات.

ف 3تدون المعلومات المتعلقة بعمليات التفريغ، وعند الاقتضاء، مسافنة المصطادات في يومية الصيد داخل أجل أقصاه أربع وعشرين (24) ساعة بعد إنجاز العمليات المعنية.

ف 4يجب أن تكون البيانات الواردة في يومية الصيد مقروءة وواضحة بدون شطب أو تشويه.

ف 5يتم تفتيش يومية الصيد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة من قبل الأعوان المنصوص عليهم في المادة 2 من المرسوم رقم 2.12.361 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013) بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري- المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري.

ف 6يجب على العون المعني أن يوقع يومية الصيد ويضع خاتمه في المكان المخصص لذلك عقب كل عملية تفتيش لليومية المذكورة.

ف 7يحدد نموذج يومية الصيد وكذا كيفيات مسكها وإرسال المعلومات التي تتضمنها إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.17.456 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىيسلم ترخيص ممارسة الصيد البحري في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة المنصوص عليه في الفصل 1-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 من ط
  2. المادة 2يجب على كل قبطان أو قائد سفينة مستفيدة من الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أن يمتثل للتعليمات المضمنة في الترخيص المذكور، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق
  3. المادة 3تمسك يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها المنصوص عليها في البند 3) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 من قبل قبطان سفينة الص
  4. المادة 4يجب أن ينجز تصريح المسافنة المنصوص عليه في البند 4 من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحك
  5. المادة 5ترسل المعلومات المنصوص عليها في البند 5) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 المتعلقة بأنشطة سفينة الصيد، ولا سيما تلك التي تخص
  6. المادة 6تعد المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري السالفة الذكر السجل المنصوص عليه في الفصل 3-2 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.73.255 الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة ال
  7. المادة 7يسلم ترخيص المسافنة، المنصوص عليه في الفصل 4-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص ا
  8. المادة 8يقوم مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان تواجد السفينة، قبل توجهها إلى منطقة الصيد، بترقيم يومية الصيد، أو الوثيقة التي تحل محلها، المرتبطة بالسفينة، المنصوص
  9. المادة 9تطبيقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255:
  10. المادة 10ترسل المعلومات المنصوص عليها في الفصلين 2-4 و 3-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 والمتعلقة بالبيع الأول للأصناف البحرية في الأماكن المه
  11. المادة 11تطبيقا لأحكام الفصل 4-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، يجب على الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور إعداد سجل مصدر المصطادات حسب ال
  12. المادة 12يحدث قطاع الصيد البحري قاعدة البيانات المنصوص عليها في الفصل 1-5 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ويعمل على تحيينها.
  13. المادة 13يعد السجل والتصريح المنصوص عليهما في الفصل 1-28 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 حسب النموذج المطابق لكل منهما والمحدد بقرار للسلطة الحكو
  14. المادة 14يجب أن يعد طلب إبرام المصالحة المنصوص عليه في الفصل 1-53 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 من طرف مرتكب المخالفة، حسب النموذج المحدد بقرار
  15. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فهرس النص كاملا · 15 مادة