المادة 8
ف 1يقوم مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان تواجد السفينة، قبل توجهها إلى منطقة الصيد، بترقيم يومية الصيد، أو الوثيقة التي تحل محلها، المرتبطة بالسفينة، المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 وبالتأشير عليها.
ف 2يملأ قبطان أو قائد السفينة يومية الصيد ويؤشر عليها، بشكل يومي، بما في ذلك الأيام التي لم يتم فيها إنجاز أي مصطادات.
ف 3تدون المعلومات المتعلقة بعمليات التفريغ، وعند الاقتضاء، مسافنة المصطادات في يومية الصيد داخل أجل أقصاه أربع وعشرين (24) ساعة بعد إنجاز العمليات المعنية.
ف 4يجب أن تكون البيانات الواردة في يومية الصيد مقروءة وواضحة بدون شطب أو تشويه.
ف 5يتم تفتيش يومية الصيد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة من قبل الأعوان المنصوص عليهم في المادة 2 من المرسوم رقم 2.12.361 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013) بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري- المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري.
ف 6يجب على العون المعني أن يوقع يومية الصيد ويضع خاتمه في المكان المخصص لذلك عقب كل عملية تفتيش لليومية المذكورة.
ف 7يحدد نموذج يومية الصيد وكذا كيفيات مسكها وإرسال المعلومات التي تتضمنها إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.17.456 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىيسلم ترخيص ممارسة الصيد البحري في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة المنصوص عليه في الفصل 1-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 من ط
- المادة 2يجب على كل قبطان أو قائد سفينة مستفيدة من الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أن يمتثل للتعليمات المضمنة في الترخيص المذكور، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق
- المادة 3تمسك يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها المنصوص عليها في البند 3) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 من قبل قبطان سفينة الص
- المادة 4يجب أن ينجز تصريح المسافنة المنصوص عليه في البند 4 من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحك
- المادة 5ترسل المعلومات المنصوص عليها في البند 5) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 المتعلقة بأنشطة سفينة الصيد، ولا سيما تلك التي تخص
- المادة 6تعد المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري السالفة الذكر السجل المنصوص عليه في الفصل 3-2 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.73.255 الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة ال
- المادة 7يسلم ترخيص المسافنة، المنصوص عليه في الفصل 4-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص ا
- المادة 8يقوم مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان تواجد السفينة، قبل توجهها إلى منطقة الصيد، بترقيم يومية الصيد، أو الوثيقة التي تحل محلها، المرتبطة بالسفينة، المنصوص
- المادة 9تطبيقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255:
- المادة 10ترسل المعلومات المنصوص عليها في الفصلين 2-4 و 3-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 والمتعلقة بالبيع الأول للأصناف البحرية في الأماكن المه
- المادة 11تطبيقا لأحكام الفصل 4-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، يجب على الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور إعداد سجل مصدر المصطادات حسب ال
- المادة 12يحدث قطاع الصيد البحري قاعدة البيانات المنصوص عليها في الفصل 1-5 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ويعمل على تحيينها.
- المادة 13يعد السجل والتصريح المنصوص عليهما في الفصل 1-28 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 حسب النموذج المطابق لكل منهما والمحدد بقرار للسلطة الحكو
- المادة 14يجب أن يعد طلب إبرام المصالحة المنصوص عليه في الفصل 1-53 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 من طرف مرتكب المخالفة، حسب النموذج المحدد بقرار
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.