مادة madda
FR

ف 1يسلم ترخيص المسافنة، المنصوص عليه في الفصل 4-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه، لهذا الغرض، إلى مجهز سفينة المسافنة ومجهز السفينة المستقبلة أو ممثليهما أو إلى قبطان أو قائد كل سفينة من السفينتين المذكورتين، بناء على طلب منهم، قبل دخول السفينة إلى الميناء المعني بالمسافنة أو قبل بداية عمليات المسافنة.

ف 2يحدد نموذج الطلب وكيفيات تسليم الترخيص وكذا قائمة الوثائق التي يجب أن يرفق بها الطلب المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

ف 3يسلم هذا الترخيص دون الإخلال بكل ترخيص آخر أو وثيقة أخرى مطلوبة من سفن الصيد أو السفن التجارية بموجب كل نص تشريعي أو تنظيمي آخر معمول به.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.17.456 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىيسلم ترخيص ممارسة الصيد البحري في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة المنصوص عليه في الفصل 1-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 من ط
  2. المادة 2يجب على كل قبطان أو قائد سفينة مستفيدة من الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أن يمتثل للتعليمات المضمنة في الترخيص المذكور، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق
  3. المادة 3تمسك يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها المنصوص عليها في البند 3) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 من قبل قبطان سفينة الص
  4. المادة 4يجب أن ينجز تصريح المسافنة المنصوص عليه في البند 4 من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحك
  5. المادة 5ترسل المعلومات المنصوص عليها في البند 5) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 المتعلقة بأنشطة سفينة الصيد، ولا سيما تلك التي تخص
  6. المادة 6تعد المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري السالفة الذكر السجل المنصوص عليه في الفصل 3-2 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.73.255 الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة ال
  7. المادة 7يسلم ترخيص المسافنة، المنصوص عليه في الفصل 4-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص ا
  8. المادة 8يقوم مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان تواجد السفينة، قبل توجهها إلى منطقة الصيد، بترقيم يومية الصيد، أو الوثيقة التي تحل محلها، المرتبطة بالسفينة، المنصوص
  9. المادة 9تطبيقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255:
  10. المادة 10ترسل المعلومات المنصوص عليها في الفصلين 2-4 و 3-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 والمتعلقة بالبيع الأول للأصناف البحرية في الأماكن المه
  11. المادة 11تطبيقا لأحكام الفصل 4-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، يجب على الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور إعداد سجل مصدر المصطادات حسب ال
  12. المادة 12يحدث قطاع الصيد البحري قاعدة البيانات المنصوص عليها في الفصل 1-5 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ويعمل على تحيينها.
  13. المادة 13يعد السجل والتصريح المنصوص عليهما في الفصل 1-28 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 حسب النموذج المطابق لكل منهما والمحدد بقرار للسلطة الحكو
  14. المادة 14يجب أن يعد طلب إبرام المصالحة المنصوص عليه في الفصل 1-53 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 من طرف مرتكب المخالفة، حسب النموذج المحدد بقرار
  15. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فهرس النص كاملا · 15 مادة