مادة madda
FR

ف 1تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض الاعتراف بمعادلة إجازة أو سند أو وثيقة بحرية مغربية أو أجنبية لإحدى الإجازات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بناء على طلب من الحاصل عليها عندما تكون الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية المذكورة سارية المفعول.

ف 2علاوة على ذلك، لا يمكن منح الاعتراف بالمعادلة إلا عندما يتبين، عقب دارسة الملف المودع من قبل المعني بالأمر لتعزيز طلبه، ما يلي:

  1. 1-بالنسبة للإجازات أو السندات أو الوثائق البحرية المغربية، أن مسار التكوين ومدة الخدمة المنجزة في البحر مطابقين للمتطلبات المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه؛
  2. 2-بالنسبة للإجازات أو السندات أو الوثائق البحرية الأجنبية:
  3. أ)أن الدولة التي سلمت الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية الأجنبية تعد طرفا في اتفاقية STCW-F المشار إليها أعلاه، بالنسبة لسفن الصيد التي يعادل طولها المرجعي )Lr(24 مترا أو يفوقه أو التي تعادل قوة دفعها 750 كيلوواط أو تفوقها، وأن الإجازة أو السند أو الوثيقة المعنية قد تم تسليمها طبقا لمقتضيات الاتفاقية المذكورة؛ أو
  4. ب)أن مسار التكوين ومدة الخدمة المنجزة في البحر مطابقين للمتطلبات المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بالنسبة لسفن الصيد غير تلك المشار إليها في البند
  5. أ)أعلاه، أو عندما تمنح الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية الأجنبية من قبل دولة ليست بعد طرفا في الاتفاقية المذكورة.

ف 3يثبت كل اعتراف بالمعادلة بمنح وثيقة تسمى «تأشيرة الاعتراف» لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها مدة صلاحية الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية المرتبطة بها.

ف 4يسلم أصل «تأشيرة الاعتراف» ونسخة منها مصادق على مطابقتها للأصل إلى المعني بالأمر.

ف 5ويجب أن يحتفظ بالنسخة المصادق على مطابقتها للأصل على متن السفينة التي يمارس على متنها المستفيد منها مهامه.

ف 6تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري الكيفيات التي تتم وفقها دراسة طلبات الاعتراف بمعادلة الإجازات أو السندات أو الوثائق البحرية المغربية أو الأجنبية، وكذا شكل «تأشيرة الاعتراف» وكيفيات منحها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.17.556 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.556 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، تطبيقا لأحكام الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، لائحة الإجازات اللازمة وكذا الشروط
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام الفصل 55 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، يقصد بالسلطة الحكومية المختصة التي تحدد شروط وكيفيات تسلي
  3. المادة 3يراد، في مدلول هذا المرسوم، بما يلي:
  4. المادة 4توزع مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
  5. المادة 5تحدد لائحة الإجازات اللازمة لممارسة مهام القيادة أو مهام ضابط على متن السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، «كما يلي:
  6. المادة 6تسلم الإجازات المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، عندما يستجيب صاحب
  7. المادة 8يجب على المترشح، قصد ممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن، أن يستوفي الشروط الآتية مجتمعة:
  8. المادة 9استثناء من مقتضيات المادة 8 أعلاه، يمكن، في حالة ضرورة يعاينها مندوب الصيد البحري أثناء تأليف الطاقم، أن يتولى، بطلب معلل من طرف المجهز أو ممثله، مهمة أو عدة مه
  9. المادة 10يسلم مندروب الصيد البحري التابع له الميناء حيث يقوم البحار الأجنبي المستفيد من رخصة الإبحار الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بأول إبحار له «دفتر إبحا
  10. المادة 11تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض الاعتراف بمعادلة إجازة أو سند أو وثيقة بحرية مغربية أو أجنبية لإحدى الإجازات المنصوص ع
  11. المادة 12تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري الشروط التقنية والكيفيات التي يجب على الحاصلين على الإجازات اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن
  12. المادة 13يحدث، بما في ذلك على شكل إلكتروني، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال، «سجل مركزي للإجازات وتأشيرات الاعتراف بالمعادلات».
  13. المادة 14تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
  14. المادة 15يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة