مادة madda
FR

ف 1تسلم الإجازات المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، عندما يستجيب صاحب الطلب للمتطلبات القانونية المتعلقة بالقدرة البدنية وتتوفر فيه الشروط المطلوبة المتعلقة بالسن ومدة الخدمة الفعلية المنجزة في البحر و/أو التكوين البحري، اعتبارا للإجازة المعنية.

ف 2تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري:

  1. –لائحة الشهادات المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، المطلوبة للحصول على الإجازات المذكورة أعلاه؛
  2. –الشروط المطلوبة المتعلقة بالسن ومدة الخدمة الفعلية المنجزة في البحر و/أو التكوين البحري؛
  3. –كيفيات تسليم الإجازات المذكورة وعند الاقتضاء نظائر منها في حالة فقدان الإجازة أو تلاشيها؛
  4. –شروط وكيفيات الاعتراف بالتجربة المكتسبة من خلال خدمة فعلية منجزة في البحر.

ف 3الماد 77 تحدد، في الجداول الواردة في الملحق رقم I بهذا المرسوم، الإجازات والشروط اللازمة، عند الاقتضاء، المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، المطلوبة لممارسة مهام القيادة أو مهام ضابط على متن السفن المجسرة وغير المجسرة أو شبه المجسرة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.17.556 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.556 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، تطبيقا لأحكام الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، لائحة الإجازات اللازمة وكذا الشروط
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام الفصل 55 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، يقصد بالسلطة الحكومية المختصة التي تحدد شروط وكيفيات تسلي
  3. المادة 3يراد، في مدلول هذا المرسوم، بما يلي:
  4. المادة 4توزع مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
  5. المادة 5تحدد لائحة الإجازات اللازمة لممارسة مهام القيادة أو مهام ضابط على متن السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، «كما يلي:
  6. المادة 6تسلم الإجازات المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، عندما يستجيب صاحب
  7. المادة 8يجب على المترشح، قصد ممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن، أن يستوفي الشروط الآتية مجتمعة:
  8. المادة 9استثناء من مقتضيات المادة 8 أعلاه، يمكن، في حالة ضرورة يعاينها مندوب الصيد البحري أثناء تأليف الطاقم، أن يتولى، بطلب معلل من طرف المجهز أو ممثله، مهمة أو عدة مه
  9. المادة 10يسلم مندروب الصيد البحري التابع له الميناء حيث يقوم البحار الأجنبي المستفيد من رخصة الإبحار الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بأول إبحار له «دفتر إبحا
  10. المادة 11تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض الاعتراف بمعادلة إجازة أو سند أو وثيقة بحرية مغربية أو أجنبية لإحدى الإجازات المنصوص ع
  11. المادة 12تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري الشروط التقنية والكيفيات التي يجب على الحاصلين على الإجازات اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن
  12. المادة 13يحدث، بما في ذلك على شكل إلكتروني، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال، «سجل مركزي للإجازات وتأشيرات الاعتراف بالمعادلات».
  13. المادة 14تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
  14. المادة 15يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة