المادة 14
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ف 2ابتداء من هذا التاريخ، تعوض مقتضيات هذا المرسوم، فيما يخص سفن الصيد، المقتضيات المطابقة المضمنة في المرسوم رقم 2.60.389 الصادر في 9 رمضان 1380 (25 فبراير 1961) بشأن تحديد الشروط المطلوبة لقيادة ومزاولة مهام ضابط القيادة والضابط الآلاتي (الميكانيكي) على ظهر سفن التجارة والصيد.
ف 3غير أنه، تظل الإجازات المسلمة، في إطار المرسوم 2.60.389 السالف الذكر، صالحة إلى حين تعويضها بالإجازات المطابقة لها المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، طبقا للمتطلبات الواردة في الملحق رقم II بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.17.556 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.556 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، تطبيقا لأحكام الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، لائحة الإجازات اللازمة وكذا الشروط
- المادة 2تطبيقا لأحكام الفصل 55 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، يقصد بالسلطة الحكومية المختصة التي تحدد شروط وكيفيات تسلي
- المادة 3يراد، في مدلول هذا المرسوم، بما يلي:
- المادة 4توزع مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
- المادة 5تحدد لائحة الإجازات اللازمة لممارسة مهام القيادة أو مهام ضابط على متن السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، «كما يلي:
- المادة 6تسلم الإجازات المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، عندما يستجيب صاحب
- المادة 8يجب على المترشح، قصد ممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن، أن يستوفي الشروط الآتية مجتمعة:
- المادة 9استثناء من مقتضيات المادة 8 أعلاه، يمكن، في حالة ضرورة يعاينها مندوب الصيد البحري أثناء تأليف الطاقم، أن يتولى، بطلب معلل من طرف المجهز أو ممثله، مهمة أو عدة مه
- المادة 10يسلم مندروب الصيد البحري التابع له الميناء حيث يقوم البحار الأجنبي المستفيد من رخصة الإبحار الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بأول إبحار له «دفتر إبحا
- المادة 11تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض الاعتراف بمعادلة إجازة أو سند أو وثيقة بحرية مغربية أو أجنبية لإحدى الإجازات المنصوص ع
- المادة 12تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري الشروط التقنية والكيفيات التي يجب على الحاصلين على الإجازات اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن
- المادة 13يحدث، بما في ذلك على شكل إلكتروني، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال، «سجل مركزي للإجازات وتأشيرات الاعتراف بالمعادلات».
- المادة 14تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
- المادة 15يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.