المادة 10
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1يسلم مندروب الصيد البحري التابع له الميناء حيث يقوم البحار الأجنبي المستفيد من رخصة الإبحار الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بأول إبحار له «دفتر إبحار» يهدف إلى تتبع مساره على متن سفن الصيد التي تحمل العلم المغربي.
ف 2يتضمن دفتر الإبحار هذا الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، علاوة على تاريخ ومكان إعداده، إلى:
- –هوية المستفيد منه وجنسيته؛
- –الإجازة المغربية المطلوبة أو الإجازة أو السند أو الوثيقة البحرية المعترف بمعادلتها التي يستفيد منها وكذا قدرته البدنية؛
- –تواريخ إبحار المستفيد وإنزاله، مع الإشارة إلى السفن المعنية والمهام التي كان يزاولها على متنها؛
- –كل بيان آخر مفيد.
ف 3يجب على مندوب الصيد البحري التابع له الميناء المعني أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، عند كل إنزال وعند كل إبحار جديد يقوم به المستفيد من دفتر الإبحار أن يشير إلى ذلك في دفتر الإبحار المذكور.
ف 4لا يمكن الإشارة في دفتر الإبحار إلى أي تقييم يتعلق بجودة الخدمات التي ينجزها الحامل للدفتر المذكور على متن سفن الصيد التي مارس مهامه على متنها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.17.556 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.556 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، تطبيقا لأحكام الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، لائحة الإجازات اللازمة وكذا الشروط
- المادة 2تطبيقا لأحكام الفصل 55 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، يقصد بالسلطة الحكومية المختصة التي تحدد شروط وكيفيات تسلي
- المادة 3يراد، في مدلول هذا المرسوم، بما يلي:
- المادة 4توزع مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
- المادة 5تحدد لائحة الإجازات اللازمة لممارسة مهام القيادة أو مهام ضابط على متن السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، «كما يلي:
- المادة 6تسلم الإجازات المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، عندما يستجيب صاحب
- المادة 8يجب على المترشح، قصد ممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن، أن يستوفي الشروط الآتية مجتمعة:
- المادة 9استثناء من مقتضيات المادة 8 أعلاه، يمكن، في حالة ضرورة يعاينها مندوب الصيد البحري أثناء تأليف الطاقم، أن يتولى، بطلب معلل من طرف المجهز أو ممثله، مهمة أو عدة مه
- المادة 10يسلم مندروب الصيد البحري التابع له الميناء حيث يقوم البحار الأجنبي المستفيد من رخصة الإبحار الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بأول إبحار له «دفتر إبحا
- المادة 11تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض الاعتراف بمعادلة إجازة أو سند أو وثيقة بحرية مغربية أو أجنبية لإحدى الإجازات المنصوص ع
- المادة 12تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري الشروط التقنية والكيفيات التي يجب على الحاصلين على الإجازات اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن
- المادة 13يحدث، بما في ذلك على شكل إلكتروني، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال، «سجل مركزي للإجازات وتأشيرات الاعتراف بالمعادلات».
- المادة 14تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
- المادة 15يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.