مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.589

مرسوم رقم 2.17.589 بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

مرسوم بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

صيغة محينة بتاريخ 5 فبراير 2026
التعديلات (1)
  1. قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 127.26 الصادر في 25 من رجب 1447 (15 يناير 2026) بتطبيق مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.17.589 ، الجريدة الرسمية عدد 7480 بتاريخ 16 شعبان 1447 (5 فبراير 2026)، ص 925.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.62 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016) ولا سيما المواد 1 و 2 و 5 و 23 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 21 من شوال 1439 (5 يوليو 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 14 مادة

المادة الأولى

تمارس وصاية الدولة على المراكز الاستشفائية الجامعية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

المادة 2

تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 26 من القانون رقم 70.13 المشار إليه أعلاه، تحدد تسمية ومقر كل مركز استشفائي جامعي وكذا المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أوهما معا المكونة له وفق الجدول التالي:

مستشفى التخصصات فاس- مكناس المركز عمالة فاس مستشفى عمر الإدريسي الاستشفائي الجامعي الحسن مستشفى ابن الحسن الثاني مستشفى الأم والطفل مستشفى الأنكولوجيا مستشفى التخصصات الشرق المركز عمالة وجدة- مستشفى الأم والطفل الاستشفائي أنجاد الجامعي محمد مستشفى الأمراض النفسية والعقلية السادس مركز الأنكولوجيا الحسن الثاني مستشفى التخصصات سوس- ماسة المركز عمالة أكادير- مستشفى الأم والطفل الاستشفائي إداوتنان الجامعي محمد مستشفى الأمراض النفسية والعقلية السادس مركز الأنكولوجيا

المادة 3

يمكن عند الاقتضاء، تغيير تسميات المراكز الاستشفائية الجامعية وكذا مقارها والمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية المكونة لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 4

يرأس مجلس إدارة كل مركز استشفائي جامعي رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.

إضافة إلى الأعضاء المعينين بالصفة، المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 70.13 ، يتألف مجلس إدارة كل مركز من:

  1. 1 -ممثلي الإدارة الستة عشر (16) التالي ذكرهم:
  2. –ممثل عن رئاسة الحكومة؛
  3. –ثلاثة (3) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  4. –ممثلان (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  5. –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  6. –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
  7. –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
  8. –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
  9. –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني؛
  10. –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  11. –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
  12. –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛
  13. –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
  14. –والي الجهة التي يوجد بها مقر المركز أو من يمثله.
  15. 2 -ستة (6) ممثلين عن الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وثلاثة (3) ممثلين عن الفئات الأخرى من العاملين بالمؤسسات المكونة للمركز، ينتخبون وفق مقتضيات هذا الباب والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 5

تحدد مدة انتداب ممثلي العاملين بالمركز في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 6

يمكن أن يترشح لتمثيل الأساتذة الباحثين بالمركز كل أستاذ باحث يزاول عمله بالمركز المعني منذ مدة لا تقل عن سنتين.

المادة 7

لا يشارك في انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بالمركز إلا الأساتذة الباحثون العاملون بالمركز المعني منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة.

المادة 8

يمكن أن يترشح لتمثيل الفئات الأخرى من العاملين بالمركز كل موظف أو مستخدم يزاول عمله بالمركز المعني منذ مدة لا تقل عن سنتين. وتوزع المقاعد لتمثيل الفئات السالفة الذكر على النحو التالي:

  1. –مقعدين (2) للممرضين وتقنيي الصحة؛
  2. –مقعد واحد (1) لباقي الموظفين والمستخدمين.

المادة 9

لا يشارك في انتخاب ممثلي الفئات الأخرى من العاملين بالمركز، وفقا لتوزيع المقاعد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، إلا الموظفون والمستخدمون المزاولون عملهم بالمركز المعني منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة.

المادة 10

في حالة وفاة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو فقدانه الصفة التي انتخب على أساسها، يعوض بمبادرة من رئيس مجلس الإدارة بالمترشح الذي يليه مباشرة في نتائج الانتخابات.

المادة 11

تحدد قائمة الأملاك العقارية والمنقولة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 70.13 ، من طرف لجنة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والمركز الاستشفائي الجامعي المعني، ويصادق عليها بقرار مشترك لهاتين السلطتين الحكوميتين.

المادة 12

لا تطبق شروط الأقدمية المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 بالنسبة للناخبين والمترشحين للانتخاب عند تأليف مجلس الإدارة الأول بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية المحدثة بعد صدور القانون السالف الذكر رقم 70.13.

المادة 13

تظل مقتضيات المرسوم رقم 2.03.535 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1424 (28 يونيو 2003) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية سارية المفعول إلى حين وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي كل مركز استشفائي جامعي وفقا لأحكام البند 7 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 70.13.

كما تظل سارية المفعول، مقتضيات المرسوم رقم 2.04.776 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) المتعلق بالمراكز الاستشفائية والجامعية.

المادة 14

ينسخ المرسوم رقم 2.86.74 الصادر في 20 من ذي القعدة 1408 (5 يوليو 1988) بتطبيق القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية كما وقع تغييره وتتميمه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1439 (23 يوليو 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة، الإمضاء: أناس الدكالي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.