الباب الثالث: مقتضيات ختامية
المادة 12
من مرسوم رقم 2.17.589 بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية
صيغة محينة بتاريخ 5 فبراير 2026
لا تطبق شروط الأقدمية المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 بالنسبة للناخبين والمترشحين للانتخاب عند تأليف مجلس الإدارة الأول بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية المحدثة بعد صدور القانون السالف الذكر رقم 70.13.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.17.589 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات ختامية
المادة 11 – المادة 14- المادة 11تحدد قائمة الأملاك العقارية والمنقولة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 70.13 ، من طرف لجنة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
- المادة 12لا تطبق شروط الأقدمية المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 بالنسبة للناخبين والمترشحين للانتخاب عند تأليف مجلس الإدارة الأول بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامع
- المادة 13تظل مقتضيات المرسوم رقم 2.03.535 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1424 (28 يونيو 2003) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية سارية المفعول إلى حين
- المادة 14ينسخ المرسوم رقم 2.86.74 الصادر في 20 من ذي القعدة 1408 (5 يوليو 1988) بتطبيق القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية كما وقع تغييره وتتميمه.