مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات ختامية

المادة 12

من مرسوم رقم 2.17.589 بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

صيغة محينة بتاريخ 5 فبراير 2026

لا تطبق شروط الأقدمية المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 بالنسبة للناخبين والمترشحين للانتخاب عند تأليف مجلس الإدارة الأول بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية المحدثة بعد صدور القانون السالف الذكر رقم 70.13.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.17.589 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مقتضيات ختامية

المادة 11 – المادة 14
  1. المادة 11تحدد قائمة الأملاك العقارية والمنقولة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 70.13 ، من طرف لجنة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
  2. المادة 12لا تطبق شروط الأقدمية المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 بالنسبة للناخبين والمترشحين للانتخاب عند تأليف مجلس الإدارة الأول بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامع
  3. المادة 13تظل مقتضيات المرسوم رقم 2.03.535 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1424 (28 يونيو 2003) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية سارية المفعول إلى حين
  4. المادة 14ينسخ المرسوم رقم 2.86.74 الصادر في 20 من ذي القعدة 1408 (5 يوليو 1988) بتطبيق القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية كما وقع تغييره وتتميمه.
فهرس النص كاملا · 14 مادة