الباب الثاني: رئاسة مجالس إدارة المراكز الاستشفائية الجامعية وتأليفها
المادة 4
من مرسوم رقم 2.17.589 بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية
صيغة محينة بتاريخ 5 فبراير 2026
ف 1يرأس مجلس إدارة كل مركز استشفائي جامعي رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
ف 2إضافة إلى الأعضاء المعينين بالصفة، المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 70.13 ، يتألف مجلس إدارة كل مركز من:
- 1 -ممثلي الإدارة الستة عشر (16) التالي ذكرهم:
- –ممثل عن رئاسة الحكومة؛
- –ثلاثة (3) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثلان (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
- –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
- –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني؛
- –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
- –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛
- –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –والي الجهة التي يوجد بها مقر المركز أو من يمثله.
- 2 -ستة (6) ممثلين عن الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وثلاثة (3) ممثلين عن الفئات الأخرى من العاملين بالمؤسسات المكونة للمركز، ينتخبون وفق مقتضيات هذا الباب والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.17.589 — madda.ma
الباب الثاني: رئاسة مجالس إدارة المراكز الاستشفائية الجامعية وتأليفها
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يرأس مجلس إدارة كل مركز استشفائي جامعي رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة 5تحدد مدة انتداب ممثلي العاملين بالمركز في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 6يمكن أن يترشح لتمثيل الأساتذة الباحثين بالمركز كل أستاذ باحث يزاول عمله بالمركز المعني منذ مدة لا تقل عن سنتين.
- المادة 7لا يشارك في انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بالمركز إلا الأساتذة الباحثون العاملون بالمركز المعني منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة.
- المادة 8يمكن أن يترشح لتمثيل الفئات الأخرى من العاملين بالمركز كل موظف أو مستخدم يزاول عمله بالمركز المعني منذ مدة لا تقل عن سنتين. وتوزع المقاعد لتمثيل الفئات السالفة
- المادة 9لا يشارك في انتخاب ممثلي الفئات الأخرى من العاملين بالمركز، وفقا لتوزيع المقاعد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، إلا الموظفون والمستخدمون المزاولون عملهم بالمركز
- المادة 10في حالة وفاة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو فقدانه الصفة التي انتخب على أساسها، يعوض بمبادرة من رئيس مجلس الإدارة بالمترشح الذي يليه مباشرة في نتائج الانتخابات