الباب الثاني: رئاسة مجالس إدارة المراكز الاستشفائية الجامعية وتأليفها
المادة 7
من مرسوم رقم 2.17.589 بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية
صيغة محينة بتاريخ 5 فبراير 2026
لا يشارك في انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بالمركز إلا الأساتذة الباحثون العاملون بالمركز المعني منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.17.589 — madda.ma
الباب الثاني: رئاسة مجالس إدارة المراكز الاستشفائية الجامعية وتأليفها
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يرأس مجلس إدارة كل مركز استشفائي جامعي رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة 5تحدد مدة انتداب ممثلي العاملين بالمركز في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 6يمكن أن يترشح لتمثيل الأساتذة الباحثين بالمركز كل أستاذ باحث يزاول عمله بالمركز المعني منذ مدة لا تقل عن سنتين.
- المادة 7لا يشارك في انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بالمركز إلا الأساتذة الباحثون العاملون بالمركز المعني منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة.
- المادة 8يمكن أن يترشح لتمثيل الفئات الأخرى من العاملين بالمركز كل موظف أو مستخدم يزاول عمله بالمركز المعني منذ مدة لا تقل عن سنتين. وتوزع المقاعد لتمثيل الفئات السالفة
- المادة 9لا يشارك في انتخاب ممثلي الفئات الأخرى من العاملين بالمركز، وفقا لتوزيع المقاعد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، إلا الموظفون والمستخدمون المزاولون عملهم بالمركز
- المادة 10في حالة وفاة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو فقدانه الصفة التي انتخب على أساسها، يعوض بمبادرة من رئيس مجلس الإدارة بالمترشح الذي يليه مباشرة في نتائج الانتخابات