مادة madda
FR
الباب الأول: وصاية الدولة على المراكز الاستشفائية الجامعية وتسمياتها ومقارها والمؤسسات المكونة لها

المادة 3

من مرسوم رقم 2.17.589 بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

صيغة محينة بتاريخ 5 فبراير 2026

يمكن عند الاقتضاء، تغيير تسميات المراكز الاستشفائية الجامعية وكذا مقارها والمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية المكونة لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.17.589 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: وصاية الدولة على المراكز الاستشفائية الجامعية وتسمياتها ومقارها والمؤسسات المكونة لها

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على المراكز الاستشفائية الجامعية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب ال
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 26 من القانون رقم 70.13 المشار إليه أعلاه، تحدد تسمية ومقر كل مركز استشفائي جامعي وكذا المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أوهما معا الم
  3. المادة 3يمكن عند الاقتضاء، تغيير تسميات المراكز الاستشفائية الجامعية وكذا مقارها والمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية المكونة لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
فهرس النص كاملا · 14 مادة