الباب الأول: وصاية الدولة على المراكز الاستشفائية الجامعية وتسمياتها ومقارها والمؤسسات المكونة لها
المادة 3
من مرسوم رقم 2.17.589 بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية
صيغة محينة بتاريخ 5 فبراير 2026
يمكن عند الاقتضاء، تغيير تسميات المراكز الاستشفائية الجامعية وكذا مقارها والمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية المكونة لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.17.589 — madda.ma
الباب الأول: وصاية الدولة على المراكز الاستشفائية الجامعية وتسمياتها ومقارها والمؤسسات المكونة لها
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على المراكز الاستشفائية الجامعية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب ال
- المادة 2تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 26 من القانون رقم 70.13 المشار إليه أعلاه، تحدد تسمية ومقر كل مركز استشفائي جامعي وكذا المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أوهما معا الم
- المادة 3يمكن عند الاقتضاء، تغيير تسميات المراكز الاستشفائية الجامعية وكذا مقارها والمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية المكونة لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.