مادةmadda
FR
الباب الأول: وصاية الدولة على المراكز الاستشفائية الجامعية وتسمياتها ومقارها والمؤسسات المكونة لها

المادة 2

من مرسوم رقم 2.17.589 بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

صيغة محينة بتاريخ 5 فبراير 2026

ف 1تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 26 من القانون رقم 70.13 المشار إليه أعلاه، تحدد تسمية ومقر كل مركز استشفائي جامعي وكذا المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أوهما معا المكونة له وفق الجدول التالي:

ف 2مستشفى التخصصات فاس- مكناس المركز عمالة فاس مستشفى عمر الإدريسي الاستشفائي الجامعي الحسن مستشفى ابن الحسن الثاني مستشفى الأم والطفل مستشفى الأنكولوجيا مستشفى التخصصات الشرق المركز عمالة وجدة- مستشفى الأم والطفل الاستشفائي أنجاد الجامعي محمد مستشفى الأمراض النفسية والعقلية السادس مركز الأنكولوجيا الحسن الثاني مستشفى التخصصات سوس- ماسة المركز عمالة أكادير- مستشفى الأم والطفل الاستشفائي إداوتنان الجامعي محمد مستشفى الأمراض النفسية والعقلية السادس مركز الأنكولوجيا

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.589 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: وصاية الدولة على المراكز الاستشفائية الجامعية وتسمياتها ومقارها والمؤسسات المكونة لها

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على المراكز الاستشفائية الجامعية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب ال
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 26 من القانون رقم 70.13 المشار إليه أعلاه، تحدد تسمية ومقر كل مركز استشفائي جامعي وكذا المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أوهما معا الم
  3. المادة 3يمكن عند الاقتضاء، تغيير تسميات المراكز الاستشفائية الجامعية وكذا مقارها والمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية المكونة لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
فهرس النص كاملا · 14 مادة