الباب الثالث: مقتضيات ختامية
المادة 13
من مرسوم رقم 2.17.589 بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية
صيغة محينة بتاريخ 5 فبراير 2026
ف 1تظل مقتضيات المرسوم رقم 2.03.535 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1424 (28 يونيو 2003) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية سارية المفعول إلى حين وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي كل مركز استشفائي جامعي وفقا لأحكام البند 7 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 70.13.
ف 2كما تظل سارية المفعول، مقتضيات المرسوم رقم 2.04.776 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) المتعلق بالمراكز الاستشفائية والجامعية.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.17.589 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات ختامية
المادة 11 – المادة 14- المادة 11تحدد قائمة الأملاك العقارية والمنقولة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 70.13 ، من طرف لجنة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
- المادة 12لا تطبق شروط الأقدمية المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 بالنسبة للناخبين والمترشحين للانتخاب عند تأليف مجلس الإدارة الأول بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامع
- المادة 13تظل مقتضيات المرسوم رقم 2.03.535 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1424 (28 يونيو 2003) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية سارية المفعول إلى حين
- المادة 14ينسخ المرسوم رقم 2.86.74 الصادر في 20 من ذي القعدة 1408 (5 يوليو 1988) بتطبيق القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية كما وقع تغييره وتتميمه.