مادة madda
FR
الباب الثاني: طرق وكيفيات إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي

المادة 6

من مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي

يعين كل مستهلك، خاضع للافتحاص الطاقي الإلزامي، مسؤولا مكلفا بالطاقة مؤهلا في هذا المجال يكون محاورا لهيأة الافتحاص الطاقي طيلة مدة الافتحاص، ويقوم لاحقا بتتبع ومراقبة تفعيل مخطط النجاعة الطاقية المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 47.09.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.17.746 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: طرق وكيفيات إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4يجب على الأشخاص الاعتباريين والذاتيين العاملين بالقطاعات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، والذين يفوق استهلاكهم النهائي الإجمالي من الطاقة المستويات المحددة في
  2. المادة 5عملا بأحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 ، يعهد بإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي إلى هيأة من هيئات الافتحاص المعتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلف
  3. المادة 6يعين كل مستهلك، خاضع للافتحاص الطاقي الإلزامي، مسؤولا مكلفا بالطاقة مؤهلا في هذا المجال يكون محاورا لهيأة الافتحاص الطاقي طيلة مدة الافتحاص، ويقوم لاحقا بتتبع و
  4. المادة 7ينجز الافتحاص الطاقي الإلزامي وفق المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل في القطاع المعني بالافتحاص عملا بأحكام القانون السالف الذكر رقم 12.06.
  5. المادة 8تتأكد الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية من جودة الافتحاصات الطاقية من خلال التحقق من صحة البيانات المستعملة لإعداد تقرير الافتحاص الطاقي والنتائج الواردة فيه، وم
  6. المادة 9يوجه المستهلك، سنويا، في نسختين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة تقريرا عن تنفيذ مخطط النجاعة الطاقية.
  7. المادة 10تسهر الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية على تنفيذ توصيات الافتحاص الطاقي الإلزامي وعلى إعداد تقرير سنوي حول نتائج الافتحاصات الطاقية الإلزامية المنجزة، يرسل إلى ا
فهرس النص كاملا · 20 مادة