مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.746

مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي

مرسوم يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.161 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)، ولا سيما الباب الرابع منه؛

وعلى القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.17 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، كما وقع تغييره؛

وعلى القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)؛

وبعد استطلاع رأي الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية؛

وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من رجب 1440 (28 مارس 2019)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 20 مادة

المادة الأولى

يقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارتين التاليتين ما يلي:

  1. 1-الاستهلاك النهائي الإجمالي من الطاقة: مجموع الاستهلاك السنوي لجميع أنواع الوقود الصلب والسائل والغازي، والذي يحتسب على أساس كل من قوة القيمة الحرارية الدنيا ومعامل المعادلة الطاقية لهذه الأنواع، والاستهلاك السنوي للكهرباء الذي يحتسب على أساس معامل المعادلة الطاقية.

تحدد معاملات المعادلة الطاقية وقوة القيمة الحرارية الدنيا المطبقة في حساب الاستهلاك النهائي الإجمالي للطاقة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.

من أجل تحديد الاستهلاك النهائي الإجمالي للطاقة، تؤخذ فقط بعين الاعتبار أنواع الوقود والطاقة الكهربائية المقتناة من لدن المستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي عملا بأحكام المادة 2 بعده.

  1. 2-القطاع الخدماتي: قطاعات السياحة والصحة والتربية والتعليم والتجارة والخدمات.

المادة 2

يخضع للافتحاص الطاقي الإلزامي المنصوص عليه في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.09 المستهلكون المشار إليهم في نفس المادة الذين يفوق استهلاكهم النهائي الإجمالي من الطاقة المعبر عنها بطن مقابل بترول:

  1. –1500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للمقاولات والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة والتي تشمل أيضا مقاولات ومؤسسات إنتاج الطاقة؛
  2. –500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للقطاع الخدماتي ومقاولات ومؤسسات نقل الطاقة وتوزيعها والأشخاص الذاتيين.

يحدد مستوى استهلاك الطاقة النهائي الذي يستوجب إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي بالنسبة للقطاعات الأخرى بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالقطاع المعني.

المادة 3

يعفى المستهلكون، الذين يمارسون الأنشطة المشمولة بنظام تدبير للطاقة مشهود بمطابقته للمواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل، وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 ، من إلزامية الافتحاص الطاقي طيلة مدة صلاحية الشهادة بالمطابقة.

غير أن الأنشطة المذكورة تظل خاضعة لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 4 بعده.

ويخضع المستهلكون المذكورون لأحكام هذا المرسوم بمجرد انتهاء مدة صلاحية الشهادة بالمطابقة.

المادة 4

يجب على الأشخاص الاعتباريين والذاتيين العاملين بالقطاعات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، والذين يفوق استهلاكهم النهائي الإجمالي من الطاقة المستويات المحددة في نفس المادة، أن يصرحوا بذلك إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وأن يشرعوا فور ذلك في إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي.

يشمل الافتحاص الطاقي الإلزامي جميع الأنشطة والطرائق الصناعية والمباني أو مجموعات من المباني وأساطيل المركبات المستغلة من طرف المؤسسة أو المقاولة المفتحصة، وكذا مجموع استهلاك الطاقة بهذه المؤسسة أو المقاولة.

يوجه المستهلكون الخاضعون للافتحاص الطاقي الإلزامي، سنويا، المعطيات الطاقية المتعلقة بهم إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وفق استمارة تضعها الوكالة لهذا الغرض.

يقوم المستهلكون الخاضعون للافتحاص الطاقي الإلزامي بإنجاز افتحاص طاقي داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ إرسال آخر تقرير للافتحاص الطاقي الإلزامي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

تتولى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وضع قاعدة بيانات خاصة بالمستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي ولاستهلاكهم الطاقي السنوي، وتعمل على تحديثها سنويا.

المادة 5

عملا بأحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 ، يعهد بإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي إلى هيأة من هيئات الافتحاص المعتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة وفق الكيفيات المحددة في الباب الثالث من هذا المرسوم.

المادة 6

يعين كل مستهلك، خاضع للافتحاص الطاقي الإلزامي، مسؤولا مكلفا بالطاقة مؤهلا في هذا المجال يكون محاورا لهيأة الافتحاص الطاقي طيلة مدة الافتحاص، ويقوم لاحقا بتتبع ومراقبة تفعيل مخطط النجاعة الطاقية المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 47.09.

المادة 7

ينجز الافتحاص الطاقي الإلزامي وفق المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل في القطاع المعني بالافتحاص عملا بأحكام القانون السالف الذكر رقم 12.06.

لتطبيق أحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 ، يبعث المستهلك، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، بنسختين من تقرير الافتحاص الطاقي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة مرفقا بملخصات نتائج هذا الافتحاص ومخطط للنجاعة الطاقية، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه هذه الوثائق من طرف هيأة الافتحاص.

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة نسخة من هذه الوثائق إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية خلال أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل بها.

المادة 8

تتأكد الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية من جودة الافتحاصات الطاقية من خلال التحقق من صحة البيانات المستعملة لإعداد تقرير الافتحاص الطاقي والنتائج الواردة فيه، ومن أهم توصيات الافتحاص الطاقي الواردة في مخطط النجاعة الطاقية المرسل من قبل المستهلك الخاضع للافتحاص الطاقي الإلزامي.

إذا تبين من دراسة الوثائق المرسلة من قبل المستهلك وجود نقائص، فإن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تطلب من هذا الأخير، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى بالمادة 7 أعلاه، دعوة هيأة الافتحاص الطاقي لإجراء تحقيقات أو دراسات وتدابير تكميلية. تبعث الوكالة بنسخة من هذه الرسالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

يتوفر المستهلك الخاضع للافتحاص الطاقي الإلزامي على أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إخباره لكي يرسل إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية نتائج التحقيقات والدراسات أو التدابير التكميلية المطلوبة.

إذا تبين استمرار وجود نقائص في تقرير الافتحاص الطاقي الإلزامي، فإن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تطلب من المستهلك بواسطة رسالة معللة، وفق نفس الكيفيات والجال المنصوص عليها في هذه المادة، إنجاز افتحاص طاقي جديد، على نفقته، من قبل هيأة افتحاص أخرى، داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالرسالة.

المادة 9

منسوخة

يوجه المستهلك، سنويا، في نسختين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة تقريرا عن تنفيذ مخطط النجاعة الطاقية.

المادة 10

تسهر الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية على تنفيذ توصيات الافتحاص الطاقي الإلزامي وعلى إعداد تقرير سنوي حول نتائج الافتحاصات الطاقية الإلزامية المنجزة، يرسل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

المادة 11

تحدث، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات منح الاعتماد المقدمة من قبل هيئات الافتحاص الطاقي أو تجديده وإبداء الرأي في شأنها يشار إليها بعده بمصطلح «اللجنة».

تتكون اللجنة من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

ويمكن للجنة أن تستدعي كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص ترى فائدة في حضوره.

يعهد بكتابة اللجنة إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة في السنة وكلما اقتضى الأمر ذلك.

يحدد رئيس اللجنة تاريخ وجدول أعمال اجتماعاتها، ويخبر أعضاءها بذلك على الأقل عشرة (10) أيام قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع.

المادة 12

يودع طلب الاعتماد من قبل هيأة الافتحاص الطاقي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، في ثلاث نسخ، مقابل وصل يحمل رقم التسجيل. ولا تقبل الطلبات الواردة عبر البريد.

يتألف ملف طلب الاعتماد من الوثائق والبيانات التالية:

  1. –طلب موقع من قبل الممثل القانوني للهيأة صاحبة الطلب يوضح وضعها القانوني ومقرها الاجتماعي ويبين القطاع أو القطاعات المراد ممارسة عمليات الافتحاص فيها؛
  2. –نسخة مصادق عليها من السجل التجاري (نموذج 7)؛
  3. –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل النظام الأساسي لهيأة الافتحاص صاحبة الطلب؛
  4. –قائمة بأسماء المساهمين أو الشركاء، حسب الحالة، أو قائمة بأسماء أعضاء الجهاز التداولي أو هما معا مع الإشارة إلى هوية ومهنة وإقامة مديري الشركة ومسيريها أو المديرين الشركاء ذوي سلطة التوقيع؛
  5. –شهادة الانخراط في صناديق الضمان الاجتماعي؛
  6. –لائحة بأسماء الأشخاص الذين يزاولون مهنة مفتحص طاقي والأشخاص الذين يعملون تحت إشرافهم داخل هيأة الافتحاص، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم، مصحوبة بسيرهم الذاتية؛
  7. –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الدبلومات والشهادات والشهادات المهنية بالنسبة إلى كل مفتحص طاقي أو كل شخص يعمل تحت إشرافه داخل هيأة الافتحاص؛
  8. –المراجع التقنية للأعمال المماثلة والمنجزة من قبل مفتحصي الطاقة داخل هيأة الافتحاص، مدعمة بنسخ مشهود بمطابقتها لأصل الشهادات الإسمية الصادرة عن المستفيدين من هذه الأعمال؛
  9. –تقارير لثلاث عمليات افتحاص طاقي أجراها مفتحصو الطاقة بهيأة افتحاص خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع الطلب؛
  10. –قائمة الوسائل المادية المخصصة لممارسة النشاط، ولا سيما أدوات القياس والتحليل، مرفقة بشهادات المعايرة. ويجب أن تكون هذه المعايرة مطابقة للمواصفات القياسية المغربية عملا بأحكام القانون السالف الذكر رقم 12.06 ؛
  11. –دليل الإجراءات لإنجاز الافتحاصات الطاقية مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
  12. –مخطط التكوين الذي يهدف إلى تقوية القدرات التقنية لمستخدمي هيأة الافتحاص الطاقي المقررة للسنوات الخمس المقبلة.

المادة 13

تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما من تاريخ وضع طلب الاعتماد، الهيأة صاحبة الطلب بقرارها بناء على محضر التحقيق الميداني الذي يجريه الأعوان المشار إليهم في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 للتأكد من موارد الهيأة الطالبة البشرية والمادية المصرح بها، ورأي اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه.

يحدد قرار الاعتماد القطاع أو القطاعات موضوع الافتحاص الطاقي.

غير أنه في حالة عدم اكتمال ملف طلب الاعتماد، تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة الهيأة صاحبة الطلب بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم وتمنحها مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار، لتوضيح أو إكمال الملف، وفي هذه الحالة يتوقف سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. وبعد انصرام أجل الثلاثين (30) يوما دون استجابة الهيأة صاحبة الطلب للإشعار المذكور، يعتبر الطلب مرفوضا.

لا يترتب على رفض الطلب الحق في الحصول على أي تعويض.

المادة 14

يسلم الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات لهيأة الافتحاص، ويعتبر اسميا ولا يمكن تفويته.

يمكن تجديد الاعتماد لفترات متتالية مدة كل واحدة منها خمس (5) سنوات، شريطة تقديم طلب التجديد ستة (6) أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الاعتماد.

يجرى التجديد وفق الكيفيات وداخل الجال المنصوص عليهما في المادتين 12 و 13 أعلاه بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية:

  1. –طلب موقع من قبل الممثل القانوني لهيأة الافتحاص صاحبة الطلب يوضح وضعها القانوني ومقرها الاجتماعي ومراجع الاعتماد موضوع طلب التجديد كما يبين القطاع أو القطاعات المراد ممارسة عمليات الافتحاص فيها؛
  2. –تقرير عن أنشطة هيأة الافتحاص خلال الفترة المنصرمة، تحدد فيه على وجه الخصوص، عمليات الافتحاص وتواريخها ومواقعها وهوية المفتحصين الطاقيين الذين أنجزوها؛
  3. –قائمة محينة للموارد البشرية والمادية المتوفرة لدى الهيأة، مرفقة بالمستندات المثبتة لذلك؛
  4. –دليل الإجراءات محين ومصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
  5. –بيان عن الإنجازات المتعلقة بالتكوين التقني والاقتصادي للمستخدمين في مجال الافتحاص الطاقي خلال الفترة المنصرمة، مرفقا بالوثائق المثبتة، وكذا مخطط التكوين المتوقع خلال فترة التجديد المطلوبة.

المادة 15

لتطبيق أحكام الفقرة الثالثة بالمادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 ، إذا لم تعد هيأة الافتحاص الطاقي تستجيب لواحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في نفس المادة توجه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة إلى هيأة الافتحاص الطاقي المستفيدة من الاعتماد إنذارا للاستجابة للشروط المطلوبة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.

في حال عدم الاستجابة للإنذار داخل الأجل المذكور تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بإيقاف العمل بالاعتماد طبقا لأحكام المادة 14 السالفة الذكر.

المادة 16

يمكن للأعوان المذكورين في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 أن يقوموا في أي وقت بتحقيقات مفاجئة لدى هيئات الافتحاص المعتمدة للتحقق من أنها لازالت تستجيب للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية بالمادة 14 من نفس القانون.

المادة 17

يجب على هيأة الافتحاص الطاقي أن تتوفر على الأقل على اثنين من مفتحصي الطاقة أو على مفتحص طاقي ومستخدمين اثنين موضوعين تحت إشرافه، يتوفران على أحد الدبلومات أو الشهادات المذكورة في البند الأول من الفقرة الثالثة من هذه المادة.

يتم إنجاز عمليات الافتحاص الطاقي من قبل مفتحصي الطاقة الذين يتوفرون على التكوين والمؤهلات والخبرات في القطاع المعني بالافتحاص، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل.

يمارس نشاط الافتحاص الطاقي من قبل الأشخاص المتوفرين على الشروط التالية:

  1. –أن يكونوا حاصلين على شهادة أو دبلوم مهندس دولة أو ماستر أو دراسات عليا معمقة أو دكتوراه في أحد المجالات التالية: الهندسة الميكانيكية أو الطاقية أو الحرارية أو الكهربائية أو الكيميائية أو الطرائق الصناعية أو الكهروتقنية أو الكهروميكانيكية؛
  2. –أن يتوفروا على تجربة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الافتحاص الطاقي.

يمكن للأشخاص الذين لا يستوفون الشرط المذكور في البند الثاني من الفقرة الثالثة من هذه المادة، أن يمارسوا نشاط الافتحاص الطاقي، شريطة توفرهم على أحد الدبلومات أو الشهادات المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه، وعلى دبلوم في الافتحاص الطاقي.

المادة 18

يتعين على هيئة الافتحاص أن تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بأي تغيير يطرأ على النظام الأساسي لهيأة الافتحاص، أو على فريق مفتحصي الطاقة لديها أو على أدوات القياس أو التحليل المخصصة لممارسة نشاطها.

المادة 19

تحين السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة قائمة هيئات الافتحاص الطاقي المعتمدة. ويتم نشر هذه القائمة في موقعها الإلكتروني وفي الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية.

المادة 20

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من اليوم الأول من الشهر السابع الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

وحرر بالرباط في 4 شعبان 1440 (10 أبريل 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الإمضاء: عزيز رباح.