مادة madda
FR

ف 1تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما من تاريخ وضع طلب الاعتماد، الهيأة صاحبة الطلب بقرارها بناء على محضر التحقيق الميداني الذي يجريه الأعوان المشار إليهم في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 للتأكد من موارد الهيأة الطالبة البشرية والمادية المصرح بها، ورأي اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه.

ف 2يحدد قرار الاعتماد القطاع أو القطاعات موضوع الافتحاص الطاقي.

ف 3غير أنه في حالة عدم اكتمال ملف طلب الاعتماد، تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة الهيأة صاحبة الطلب بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم وتمنحها مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار، لتوضيح أو إكمال الملف، وفي هذه الحالة يتوقف سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. وبعد انصرام أجل الثلاثين (30) يوما دون استجابة الهيأة صاحبة الطلب للإشعار المذكور، يعتبر الطلب مرفوضا.

ف 4لا يترتب على رفض الطلب الحق في الحصول على أي تعويض.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.17.746 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: اعتماد هيئات الافتحاص الطاقي ومراقبتها

المادة 11 – المادة 20
  1. المادة 11تحدث، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات منح الاعتماد المقدمة من قبل هيئات الافتحاص الطاقي أو تجديده وإبداء الرأي في شأنها
  2. المادة 12يودع طلب الاعتماد من قبل هيأة الافتحاص الطاقي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، في ثلاث نسخ، مقابل وصل يحمل رقم التسجيل. ولا تقبل الطلبات الواردة عبر البريد.
  3. المادة 13تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما من تاريخ وضع طلب الاعتماد، الهيأة صاحبة الطلب بقرارها بناء على محضر التحقيق الميداني الذ
  4. المادة 14يسلم الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات لهيأة الافتحاص، ويعتبر اسميا ولا يمكن تفويته.
  5. المادة 15لتطبيق أحكام الفقرة الثالثة بالمادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 ، إذا لم تعد هيأة الافتحاص الطاقي تستجيب لواحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في نفس ا
  6. المادة 16يمكن للأعوان المذكورين في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 أن يقوموا في أي وقت بتحقيقات مفاجئة لدى هيئات الافتحاص المعتمدة للتحقق من أنها لازالت تستج
  7. المادة 17يجب على هيأة الافتحاص الطاقي أن تتوفر على الأقل على اثنين من مفتحصي الطاقة أو على مفتحص طاقي ومستخدمين اثنين موضوعين تحت إشرافه، يتوفران على أحد الدبلومات أو ال
  8. المادة 18يتعين على هيئة الافتحاص أن تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بأي تغيير يطرأ على النظام الأساسي لهيأة الافتحاص، أو على فريق مفتحصي الطاقة لديها أو على أدوات ا
  9. المادة 19تحين السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة قائمة هيئات الافتحاص الطاقي المعتمدة. ويتم نشر هذه القائمة في موقعها الإلكتروني وفي الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للنجا
  10. المادة 20تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من اليوم الأول من الشهر السابع الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 20 مادة