مادة madda
FR

ف 1يسلم الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات لهيأة الافتحاص، ويعتبر اسميا ولا يمكن تفويته.

ف 2يمكن تجديد الاعتماد لفترات متتالية مدة كل واحدة منها خمس (5) سنوات، شريطة تقديم طلب التجديد ستة (6) أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الاعتماد.

ف 3يجرى التجديد وفق الكيفيات وداخل الجال المنصوص عليهما في المادتين 12 و 13 أعلاه بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية:

  1. –طلب موقع من قبل الممثل القانوني لهيأة الافتحاص صاحبة الطلب يوضح وضعها القانوني ومقرها الاجتماعي ومراجع الاعتماد موضوع طلب التجديد كما يبين القطاع أو القطاعات المراد ممارسة عمليات الافتحاص فيها؛
  2. –تقرير عن أنشطة هيأة الافتحاص خلال الفترة المنصرمة، تحدد فيه على وجه الخصوص، عمليات الافتحاص وتواريخها ومواقعها وهوية المفتحصين الطاقيين الذين أنجزوها؛
  3. –قائمة محينة للموارد البشرية والمادية المتوفرة لدى الهيأة، مرفقة بالمستندات المثبتة لذلك؛
  4. –دليل الإجراءات محين ومصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
  5. –بيان عن الإنجازات المتعلقة بالتكوين التقني والاقتصادي للمستخدمين في مجال الافتحاص الطاقي خلال الفترة المنصرمة، مرفقا بالوثائق المثبتة، وكذا مخطط التكوين المتوقع خلال فترة التجديد المطلوبة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.17.746 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: اعتماد هيئات الافتحاص الطاقي ومراقبتها

المادة 11 – المادة 20
  1. المادة 11تحدث، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات منح الاعتماد المقدمة من قبل هيئات الافتحاص الطاقي أو تجديده وإبداء الرأي في شأنها
  2. المادة 12يودع طلب الاعتماد من قبل هيأة الافتحاص الطاقي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، في ثلاث نسخ، مقابل وصل يحمل رقم التسجيل. ولا تقبل الطلبات الواردة عبر البريد.
  3. المادة 13تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما من تاريخ وضع طلب الاعتماد، الهيأة صاحبة الطلب بقرارها بناء على محضر التحقيق الميداني الذ
  4. المادة 14يسلم الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات لهيأة الافتحاص، ويعتبر اسميا ولا يمكن تفويته.
  5. المادة 15لتطبيق أحكام الفقرة الثالثة بالمادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 ، إذا لم تعد هيأة الافتحاص الطاقي تستجيب لواحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في نفس ا
  6. المادة 16يمكن للأعوان المذكورين في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 أن يقوموا في أي وقت بتحقيقات مفاجئة لدى هيئات الافتحاص المعتمدة للتحقق من أنها لازالت تستج
  7. المادة 17يجب على هيأة الافتحاص الطاقي أن تتوفر على الأقل على اثنين من مفتحصي الطاقة أو على مفتحص طاقي ومستخدمين اثنين موضوعين تحت إشرافه، يتوفران على أحد الدبلومات أو ال
  8. المادة 18يتعين على هيئة الافتحاص أن تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بأي تغيير يطرأ على النظام الأساسي لهيأة الافتحاص، أو على فريق مفتحصي الطاقة لديها أو على أدوات ا
  9. المادة 19تحين السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة قائمة هيئات الافتحاص الطاقي المعتمدة. ويتم نشر هذه القائمة في موقعها الإلكتروني وفي الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للنجا
  10. المادة 20تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من اليوم الأول من الشهر السابع الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 20 مادة