المادة 4
من مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي
ف 1يجب على الأشخاص الاعتباريين والذاتيين العاملين بالقطاعات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، والذين يفوق استهلاكهم النهائي الإجمالي من الطاقة المستويات المحددة في نفس المادة، أن يصرحوا بذلك إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وأن يشرعوا فور ذلك في إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي.
ف 2يشمل الافتحاص الطاقي الإلزامي جميع الأنشطة والطرائق الصناعية والمباني أو مجموعات من المباني وأساطيل المركبات المستغلة من طرف المؤسسة أو المقاولة المفتحصة، وكذا مجموع استهلاك الطاقة بهذه المؤسسة أو المقاولة.
ف 3يوجه المستهلكون الخاضعون للافتحاص الطاقي الإلزامي، سنويا، المعطيات الطاقية المتعلقة بهم إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وفق استمارة تضعها الوكالة لهذا الغرض.
ف 4يقوم المستهلكون الخاضعون للافتحاص الطاقي الإلزامي بإنجاز افتحاص طاقي داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ إرسال آخر تقرير للافتحاص الطاقي الإلزامي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
ف 5تتولى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وضع قاعدة بيانات خاصة بالمستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي ولاستهلاكهم الطاقي السنوي، وتعمل على تحديثها سنويا.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.17.746 — madda.ma
الباب الثاني: طرق وكيفيات إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يجب على الأشخاص الاعتباريين والذاتيين العاملين بالقطاعات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، والذين يفوق استهلاكهم النهائي الإجمالي من الطاقة المستويات المحددة في
- المادة 5عملا بأحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 ، يعهد بإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي إلى هيأة من هيئات الافتحاص المعتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلف
- المادة 6يعين كل مستهلك، خاضع للافتحاص الطاقي الإلزامي، مسؤولا مكلفا بالطاقة مؤهلا في هذا المجال يكون محاورا لهيأة الافتحاص الطاقي طيلة مدة الافتحاص، ويقوم لاحقا بتتبع و
- المادة 7ينجز الافتحاص الطاقي الإلزامي وفق المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل في القطاع المعني بالافتحاص عملا بأحكام القانون السالف الذكر رقم 12.06.
- المادة 8تتأكد الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية من جودة الافتحاصات الطاقية من خلال التحقق من صحة البيانات المستعملة لإعداد تقرير الافتحاص الطاقي والنتائج الواردة فيه، وم
- المادة 9يوجه المستهلك، سنويا، في نسختين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة تقريرا عن تنفيذ مخطط النجاعة الطاقية.
- المادة 10تسهر الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية على تنفيذ توصيات الافتحاص الطاقي الإلزامي وعلى إعداد تقرير سنوي حول نتائج الافتحاصات الطاقية الإلزامية المنجزة، يرسل إلى ا