منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الباب الثاني: طرق وكيفيات إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي
المادة 9
من مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي
يوجه المستهلك، سنويا، في نسختين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة تقريرا عن تنفيذ مخطط النجاعة الطاقية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.17.746 — madda.ma
الباب الثاني: طرق وكيفيات إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يجب على الأشخاص الاعتباريين والذاتيين العاملين بالقطاعات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، والذين يفوق استهلاكهم النهائي الإجمالي من الطاقة المستويات المحددة في
- المادة 5عملا بأحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 ، يعهد بإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي إلى هيأة من هيئات الافتحاص المعتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلف
- المادة 6يعين كل مستهلك، خاضع للافتحاص الطاقي الإلزامي، مسؤولا مكلفا بالطاقة مؤهلا في هذا المجال يكون محاورا لهيأة الافتحاص الطاقي طيلة مدة الافتحاص، ويقوم لاحقا بتتبع و
- المادة 7ينجز الافتحاص الطاقي الإلزامي وفق المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل في القطاع المعني بالافتحاص عملا بأحكام القانون السالف الذكر رقم 12.06.
- المادة 8تتأكد الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية من جودة الافتحاصات الطاقية من خلال التحقق من صحة البيانات المستعملة لإعداد تقرير الافتحاص الطاقي والنتائج الواردة فيه، وم
- المادة 9يوجه المستهلك، سنويا، في نسختين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة تقريرا عن تنفيذ مخطط النجاعة الطاقية.
- المادة 10تسهر الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية على تنفيذ توصيات الافتحاص الطاقي الإلزامي وعلى إعداد تقرير سنوي حول نتائج الافتحاصات الطاقية الإلزامية المنجزة، يرسل إلى ا