الباب الثالث: اعتماد هيئات الافتحاص الطاقي ومراقبتها
المادة 12
من مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي
ف 1يودع طلب الاعتماد من قبل هيأة الافتحاص الطاقي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، في ثلاث نسخ، مقابل وصل يحمل رقم التسجيل. ولا تقبل الطلبات الواردة عبر البريد.
ف 2يتألف ملف طلب الاعتماد من الوثائق والبيانات التالية:
- –طلب موقع من قبل الممثل القانوني للهيأة صاحبة الطلب يوضح وضعها القانوني ومقرها الاجتماعي ويبين القطاع أو القطاعات المراد ممارسة عمليات الافتحاص فيها؛
- –نسخة مصادق عليها من السجل التجاري (نموذج 7)؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل النظام الأساسي لهيأة الافتحاص صاحبة الطلب؛
- –قائمة بأسماء المساهمين أو الشركاء، حسب الحالة، أو قائمة بأسماء أعضاء الجهاز التداولي أو هما معا مع الإشارة إلى هوية ومهنة وإقامة مديري الشركة ومسيريها أو المديرين الشركاء ذوي سلطة التوقيع؛
- –شهادة الانخراط في صناديق الضمان الاجتماعي؛
- –لائحة بأسماء الأشخاص الذين يزاولون مهنة مفتحص طاقي والأشخاص الذين يعملون تحت إشرافهم داخل هيأة الافتحاص، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم، مصحوبة بسيرهم الذاتية؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الدبلومات والشهادات والشهادات المهنية بالنسبة إلى كل مفتحص طاقي أو كل شخص يعمل تحت إشرافه داخل هيأة الافتحاص؛
- –المراجع التقنية للأعمال المماثلة والمنجزة من قبل مفتحصي الطاقة داخل هيأة الافتحاص، مدعمة بنسخ مشهود بمطابقتها لأصل الشهادات الإسمية الصادرة عن المستفيدين من هذه الأعمال؛
- –تقارير لثلاث عمليات افتحاص طاقي أجراها مفتحصو الطاقة بهيأة افتحاص خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع الطلب؛
- –قائمة الوسائل المادية المخصصة لممارسة النشاط، ولا سيما أدوات القياس والتحليل، مرفقة بشهادات المعايرة. ويجب أن تكون هذه المعايرة مطابقة للمواصفات القياسية المغربية عملا بأحكام القانون السالف الذكر رقم 12.06 ؛
- –دليل الإجراءات لإنجاز الافتحاصات الطاقية مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- –مخطط التكوين الذي يهدف إلى تقوية القدرات التقنية لمستخدمي هيأة الافتحاص الطاقي المقررة للسنوات الخمس المقبلة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.17.746 — madda.ma
الباب الثالث: اعتماد هيئات الافتحاص الطاقي ومراقبتها
المادة 11 – المادة 20- المادة 11تحدث، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات منح الاعتماد المقدمة من قبل هيئات الافتحاص الطاقي أو تجديده وإبداء الرأي في شأنها
- المادة 12يودع طلب الاعتماد من قبل هيأة الافتحاص الطاقي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، في ثلاث نسخ، مقابل وصل يحمل رقم التسجيل. ولا تقبل الطلبات الواردة عبر البريد.
- المادة 13تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما من تاريخ وضع طلب الاعتماد، الهيأة صاحبة الطلب بقرارها بناء على محضر التحقيق الميداني الذ
- المادة 14يسلم الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات لهيأة الافتحاص، ويعتبر اسميا ولا يمكن تفويته.
- المادة 15لتطبيق أحكام الفقرة الثالثة بالمادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 ، إذا لم تعد هيأة الافتحاص الطاقي تستجيب لواحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في نفس ا
- المادة 16يمكن للأعوان المذكورين في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 أن يقوموا في أي وقت بتحقيقات مفاجئة لدى هيئات الافتحاص المعتمدة للتحقق من أنها لازالت تستج
- المادة 17يجب على هيأة الافتحاص الطاقي أن تتوفر على الأقل على اثنين من مفتحصي الطاقة أو على مفتحص طاقي ومستخدمين اثنين موضوعين تحت إشرافه، يتوفران على أحد الدبلومات أو ال
- المادة 18يتعين على هيئة الافتحاص أن تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بأي تغيير يطرأ على النظام الأساسي لهيأة الافتحاص، أو على فريق مفتحصي الطاقة لديها أو على أدوات ا
- المادة 19تحين السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة قائمة هيئات الافتحاص الطاقي المعتمدة. ويتم نشر هذه القائمة في موقعها الإلكتروني وفي الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للنجا
- المادة 20تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من اليوم الأول من الشهر السابع الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.