مادة madda
FR

ف 1يجب على هيأة الافتحاص الطاقي أن تتوفر على الأقل على اثنين من مفتحصي الطاقة أو على مفتحص طاقي ومستخدمين اثنين موضوعين تحت إشرافه، يتوفران على أحد الدبلومات أو الشهادات المذكورة في البند الأول من الفقرة الثالثة من هذه المادة.

ف 2يتم إنجاز عمليات الافتحاص الطاقي من قبل مفتحصي الطاقة الذين يتوفرون على التكوين والمؤهلات والخبرات في القطاع المعني بالافتحاص، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل.

ف 3يمارس نشاط الافتحاص الطاقي من قبل الأشخاص المتوفرين على الشروط التالية:

  1. –أن يكونوا حاصلين على شهادة أو دبلوم مهندس دولة أو ماستر أو دراسات عليا معمقة أو دكتوراه في أحد المجالات التالية: الهندسة الميكانيكية أو الطاقية أو الحرارية أو الكهربائية أو الكيميائية أو الطرائق الصناعية أو الكهروتقنية أو الكهروميكانيكية؛
  2. –أن يتوفروا على تجربة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الافتحاص الطاقي.

ف 4يمكن للأشخاص الذين لا يستوفون الشرط المذكور في البند الثاني من الفقرة الثالثة من هذه المادة، أن يمارسوا نشاط الافتحاص الطاقي، شريطة توفرهم على أحد الدبلومات أو الشهادات المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه، وعلى دبلوم في الافتحاص الطاقي.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.17.746 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: اعتماد هيئات الافتحاص الطاقي ومراقبتها

المادة 11 – المادة 20
  1. المادة 11تحدث، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات منح الاعتماد المقدمة من قبل هيئات الافتحاص الطاقي أو تجديده وإبداء الرأي في شأنها
  2. المادة 12يودع طلب الاعتماد من قبل هيأة الافتحاص الطاقي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، في ثلاث نسخ، مقابل وصل يحمل رقم التسجيل. ولا تقبل الطلبات الواردة عبر البريد.
  3. المادة 13تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما من تاريخ وضع طلب الاعتماد، الهيأة صاحبة الطلب بقرارها بناء على محضر التحقيق الميداني الذ
  4. المادة 14يسلم الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات لهيأة الافتحاص، ويعتبر اسميا ولا يمكن تفويته.
  5. المادة 15لتطبيق أحكام الفقرة الثالثة بالمادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 ، إذا لم تعد هيأة الافتحاص الطاقي تستجيب لواحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في نفس ا
  6. المادة 16يمكن للأعوان المذكورين في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 أن يقوموا في أي وقت بتحقيقات مفاجئة لدى هيئات الافتحاص المعتمدة للتحقق من أنها لازالت تستج
  7. المادة 17يجب على هيأة الافتحاص الطاقي أن تتوفر على الأقل على اثنين من مفتحصي الطاقة أو على مفتحص طاقي ومستخدمين اثنين موضوعين تحت إشرافه، يتوفران على أحد الدبلومات أو ال
  8. المادة 18يتعين على هيئة الافتحاص أن تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بأي تغيير يطرأ على النظام الأساسي لهيأة الافتحاص، أو على فريق مفتحصي الطاقة لديها أو على أدوات ا
  9. المادة 19تحين السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة قائمة هيئات الافتحاص الطاقي المعتمدة. ويتم نشر هذه القائمة في موقعها الإلكتروني وفي الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للنجا
  10. المادة 20تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من اليوم الأول من الشهر السابع الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 20 مادة