الباب الأول: مقتضيات مشتركة تتعلق بإجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية
المادة الأولى
تسلم، طبقا لمقتضيات هذا القرار، إجازات الأهلية وتأشيراتها وشهادات الأهلية المنصوص عليها في المادتين 5 و 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.788 ، للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من حيث السن والتدريب البحري و / أو الخدمة الفعلية في البحر حسب الإجازة المعنية، وذلك بناء على طلبهم.
سؤال عن المادة الأولى؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات مشتركة تتعلق بإجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتسلم، طبقا لمقتضيات هذا القرار، إجازات الأهلية وتأشيراتها وشهادات الأهلية المنصوص عليها في المادتين 5 و 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.788 ، للأشخاص ال
- المادة 2تقبل، من أجل الحصول على إجازات الأهلية وتأشيراتها وشهادات الأهلية المشار إليها في هذا القرار:
- المادة 3تتولى المصالح المختصة بمديرية الملاحة التجارية تسليم إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية.
- المادة 4تسلم إجازات الأهلية المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 وتأشيراتها للأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية، بناء على طلب منهم: