قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 2809.23 صادر في 21 من شوال 1447 (9 أبريل 2026) يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تسليم إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية وكذا تسليم نظائر منها (رقم 2.17.788)
فهرس النص · 25 مادة
المادة الأولى
تسلم، طبقا لمقتضيات هذا القرار، إجازات الأهلية وتأشيراتها وشهادات الأهلية المنصوص عليها في المادتين 5 و 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.788 ، للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من حيث السن والتدريب البحري و / أو الخدمة الفعلية في البحر حسب الإجازة المعنية، وذلك بناء على طلبهم.
المادة 2
تقبل، من أجل الحصول على إجازات الأهلية وتأشيراتها وشهادات الأهلية المشار إليها في هذا القرار:
- –الدبلومات أو شهادات التكوين المسلمة من طرف المعهد العالي للدراسات البحرية، طبقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 ، أو الدبلومات والشهادات المعترف بمعادلتها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –إجازات الأهلية وشهادات الأهلية التي حصلت على تأشيرة اعتراف مسلمة من طرف مصالح مديرية الملاحة التجارية.
المادة 3
تتولى المصالح المختصة بمديرية الملاحة التجارية تسليم إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية.
المادة 4
تسلم إجازات الأهلية المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 وتأشيراتها للأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية، بناء على طلب منهم:
- –ألا يقل سنهم عن ثماني عشرة (18) سنة عند تاريخ إيداع الطلب؛
- –إثبات القدرة على إنجاز المهام المرتبطة بإجازة الأهلية موضوع الطلب، وذلك بعد اجتياز اختبار التقييم، بنجاح، المنجز من طرف الأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض، والمسجلين في لائحة المكلفين بالتقييم المحددة بمقرر لمدير الملاحة التجارية؛
- –التوفر على شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب يتم اعتماده لهذا الغرض من قبل مدير الملاحة التجارية، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –الإدلاء بملف يتكون من الوثائق التالية:
- –استمارة طلب إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها معبأة، بكيفية صحيحة، تسلمها مصالح الملاحة التجارية، المحدد نماذجها في الملحق رقم 2 بهذا القرار، أو عند الاقتضاء، طلب يعيأ عبر البوابة الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية؛
- –صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب مطابقة للمواصفات التقنية والأبعاد المعتمدة لصور جواز السفر؛
- –نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب؛
- –نسخة من الدبلوم أو شهادة التكوين، حسب إجازة الأهلية المطلوبة؛
- –نسخة من إجازات الأهلية اللازمة للحصول على إجازة الأهلية المطلوبة؛
- –نسخة من جميع شهادات الأهلية سارية المفعول، اللازمة للحصول على إجازة الأهلية المطلوبة؛
- –نسخة من كشف الإبحار، يعد وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 6 بهذا القرار. وبالنسبة للأجانب، يشترط الإدلاء بكشف إبحار تسلمه السلطة البحرية المختصة في بلدانهم يحدد، على الأقل، المهام التي تمت مزاولتها، والحمولة الإجمالية والقدرة الدافعة لمحركات السفن التي أدى على متنها المرشح الخدمة البحرية اللازمة للحصول على إجازة الأهلية المطلوبة، وفقا لمقتضيات هذا القرار؛
- –سجل التدريب على متن السفينة عند الاقتضاء، والمصادق على نموذجيه، في صيغتيه الورقية والإلكترونية، بمقرر لمدير الملاحة التجارية؛
- –شهادة الأهلية في التكوين الأساسي في مجال السلامة؛
- –شهادة الأهلية لاستخدام قوارب وطوافات النجاة وزوارق الإنقاذ غير زوارق الإنقاذ السريع؛
- –شهادة الأهلية في التدريب على التقنيات المتقدمة لمكافحة الحرائق؛
- –شهادة الأهلية المتعلقة بالإسعافات الطبية الأولية؛
- –وصل أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مديرية الملاحة التجارية من أجل الحصول على الوثيقة أو الوثائق المطلوبة.
المادة 5
تسلم »إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية غير محدودة»، والتأشيرة المطابقة لها، لكل مترشح يستوفي علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، الشروط التالية:
- 1 -أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات التالية أو ما يعادلها:
- أ)دبلوم ملازم أعالي البحار،
- ب)دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية؛
- ج)الإجازة المهنية تخصص »ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية»؛
- د)الإجازة المهنية في الملاحة التجارية، تخصص »ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية؛
- ه)مهندس دولة، تخصص »العلوم البحرية»؛
- 2 -أن يكون قد أنجز خدمة بحرية، مصادقا عليها من طرف مصالح مديرية الملاحة التجارية، على متن السفن المشار إليها في الاتفاقية الدولية لسنة 1978 بشأن قواعد تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات وحراسة السفن، كما تم تعديلها، لمدة لا تقل عن:
- أ)اثني عشر (12) شهرا في إطار برنامج تدريب، يشمل تدريبا على متن السفن موثقا في سجل التدريب في صيغة ورقية أو إلكترونية. وتضع مؤسسة التكوين التي سلمت الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة السجل المذكور رهن إشارة المترشح، والذي توافق مصالح مديرية الملاحة التجارية على نموذجه وكذا على برنامج التدريب الذي يتضمنه، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 ؛ أو
- ب)ستة وثلاثين (36) شهرا في قسم السطح؛
- 3 -أن يكون قد أنجز المهام المطلوبة ضمن الخدمة البحرية، كما هي منصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، والمتعلقة بالخفارة الملاحية، لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر، وذلك تحت إشراف الربان أو أحد ضباط قسم السطح؛
- 4 -أن يكون حاصلا، إضافة إلى شهادات الأهلية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، على الوثائق التالية:
- أ)إجازة أهلية عامل راديو عام (GOC) في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (SMDSM)؛
- ب)شهادة الأهلية في استخدام أداة التوجيه التلقائي للرادار (ARPA)؛
- ج)شهادة الأهلية في إدارة موارد مقصورة القيادة (GRP)؛
- د)شهادة الأهلية في الاستخدام العملي لأنظمة ومعلومات عرض الرسوم البيانية الإلكترونية (ECDIS).
المادة 6
تسلم »إجازة أهلية ربان غير محدودة وإجازة أهلية ضابط أول غير محدودة»، والتأشيرات المطابقة لهما، لكل مترشح، يستوفي، علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، الشروط التالية:
- 1-أن يكون حاصلا على:
- أ)إحدى إجازات الأهلية التالية:
- –إجازة ملازم أعالي البحار، إضافة إلى شهادات الأهلية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 5 أعلاه؛
- –إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية غير محدودة؛
أو على تأشيرة الاعتراف بإحدى هاتين الإجازتين: و
- ب)إحدى الشهادات التالية أو ما يعادلها:
- –دبلوم ربان أعالي البحار؛
- –ماستر متخصص في الملاحة التجارية، مسلك «ربان أعالي البحار»؛
- –ماستر متخصص، مسلك «ربان أعالي البحار»؛
- –مهندس دولة مسلك «العلوم البحرية»؛
- 2 -الإدلاء بشهادة تثبت قدرة المترشح على إنجاز المهام المرتبطة بإجازة الأهلية موضوع الطلب، تسلم بعد اجتياز اختبار التقييم بنجاح، الذي ينجزه الأشخاص المرخص لهم لهذا العرض، والمسجلون في لائحة المكلفين بالتقييم المحددة بمقرر لمدير الملاحة التجارية؛
- 3-أن يكون قد أدى خدمة بحرية على متن السفن المشار إليها في الاتفاقية الدولية لسنة 1978 بشأن قواعد تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات وحراسة السفن المشار إليها أعلاه، كما تم تعديلها، لمدة:
- أ)بالنسبة لإجازة أهلية ضابط أول غير محدودة: اثني عشر (12) شهرا على الأقل بصفة ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية؛
- ب)بالنسبة لإجازة أهلية ربان غير محدودة؛
- –ستة وثلاثين (36) شهرا بصفة ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية؛ أو
- –أربعة وعشرين (24) شهرا على مستوى القيادة أو التشغيل ضمن خدمة السطح، منها اثنا عشر (12) شهرا على الأقل بصفة ضابط أول.
المادة 7
تسلم «إجازة أهلية ربان وإجازة أهلية ضابط أول في السفن التي نقل حمولتها الإجمالية عن 3000»، والتأشيرات المطابقة لهما، لكل مترشح يستوفي، علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، الشروط التالية:
- 1 -بالنسبة لإجازة أهلية ضابط أول: استيفاء شروط الحصول على إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية غير محدودة، كما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه؛
- 2 -بالنسبة لإجازة الأهلية لربان:
- أ)استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية غير محدودة، كما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه؛ و
- ب)التوفر على شهادة تثبت اجتياز تكوين الريان، بنجاح، على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 3000 ويجب أن تتم الموافقة على هذا التكوين من طرف مديرية الملاحة التجارية، طبقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 ؛
- ج)إنجاز خدمة بحرية، مصادقا عليها من طرف مصالح مديرية الملاحة التجارية، بصفة ضابط مسؤول عن الخفارة، لمدة لا تقل عن ستة وثلاثين (36) شهرا. غير أنه، يمكن تقليص هذه المدة إلى أربعة وعشرين (24) شهرا على الأقل، إذا كان المترشح قد أدى، بصفة ضابط أول، خدمة بحرية لمدة لا تقل عن اثني عشر (12) شهرا؛
- د)الإدلاء بشهادة تثبت قدرة المترشح على إنجاز المهام المرتبطة بإجازة الأهلية موضوع الطلب، تسلم بعد اجتياز اختبار التقييم بنجاح، الذي ينجزه الأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض، والمسجلون في لائحة المكلفين بالتقييم المحددة بمقرر لمدير الملاحة التجارية.
المادة 8
تسلم «إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية الخاصة بالسفن ذات حمولة إجمالية تقل عن خمسمائة (500)»، والتي تمارس رحلاتها بالقرب من الساحل، والتأشيرة المطابقة لها، لكل مترشح يستوفي، علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، الشروط التالية:
- 1 -التوفر على شهادة تثبت متابعته واجتيازه بنجاح التكوين الخاص بضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية على متن السفن ذات حمولة إجمالية تقل عن خمسمائة (500)، والتي تمارس رحلاتها بالقرب من الساحل. ويجب أن تتم الموافقة على هذا التكوين من طرف مديرية الملاحة التجارية، طبقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 ؛
- 2 -إنجاز خدمة بحرية، موافقا عليها من طرف مصالح مديرية الملاحة التجارية، ضمن قسم السطح، لمدة لا تقل عن ستة وثلاثين (36) شهرا؛
- 3 -التوفر على إجازة أهلية عامل راديو عام (GOC) أو إجازة أهلية عامل راديو محدود (ROC) في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (SMDSM).
المادة 9
تسلم »إجازة أهلية ربان السفن ذات حمولة إجمالية تقل عن خمسمائة (500) التي تمارس رحلاتها بالقرب من الساحل»، والتأشيرات المطابقة لها لكل مترشح يستوفي، علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، ما عدا شرط السن، الشروط التالية:
- 1 -ألا يقل سن المترشح، في تاريخ إيداع الطلب، عن عشرين (20) سنة؛
- 2 -أن يكون حاصلا على:
- أ)إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية غير محدودة، أو إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية بالسفن ذات حمولة إجمالية تقل عن خمسمائة (500) والتي تمارس رحلاتها بالقرب من الساحل؛ و
- ب)شهادة النجاح في التكوين الخاص بربان السفن ذات حمولة إجمالية تقل عن خمسمائة (500)، والتي تمارس رحلاتها بالقرب من الساحل. ويجب أن تتم الموافقة على هذا التكوين، طبقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 ؛
- 3-أن ينجز خدمة بحرية، مصادقا عليها، لمدة لا تقل عن اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مسؤول عن الخفارة.
المادة 10
تسلم »إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية غير محدودة»، والتأشيرة المطابقة لها، لكل مترشح يستوفي، علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، الشروط التالية:
- 1 -أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات التالية أو ما يعادلها:
- أ)دبلوم ملازم ميكانيكي / آلاتي من الدرجة الأولى أو الرتبة الأولى بالملاحة التجارية؛
- ب)ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية؛
- ج)إجازة مهنية، في الملاحة التجارية، مسلك »ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية»؛
- د)إجازة مهنية، مسلك »ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية» ؛
هـ) مهندس دولة، مسلك «الميكانيك البحرية» ؛
- 2 -أن يكون قد تابع تدريبا يجمع بين تقنيات العمل بالورشات وخدمة بحرية، مصادقا عليه من طرف مصالح مديرية الملاحة التجارية، على متن السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، لمدة لا تقل عن:
- أ)إثني عشر (12) شهرا في إطار برنامج تدريب موافق عليه، يشمل تدريبا على متن السفن، موثقا في سجل التدريب، سواء في صيغة ورقية أو إلكترونية. وتضع مؤسسة التكوين التي سلمت الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة السجل المذكور رهن إشارة المترشح والذي توافق مصالح مديرية الملاحة التجارية على نموذجه وكذا على برنامج التدريب الذي يتضمنه، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 ، أو
- ب)ستة وثلاثين (36) شهرا، منها ثلاثون (30) شهرا على الأقل من الخدمة البحرية بقسم المحركات؛
- 3-أن ينجز المهام المرتبطة بالخفارة الهندسية، تحت إشراف أحد ضباط قسم المحركات، لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر، ضمن الخدمة البحرية المطلوبة، كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة؛
- 4 -أن يكون حاصلا، إضافة إلى شهادات الأهلية المبينة في المادة 4 أعلاه، على شهادة الأهلية في إدارة موارد قسم المحركات GRM.
المادة 11
تسلم »إجازة أهلية ضابط مهندس رئيس غير محدودة وإجازة أهلية ضابط مهندس ثان غير محدودة»، والتأشيرات المطابقة لهما، لكل مترشح يستوفي، علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، الشروط التالية:
- 1 -أن يكون حاصلا على:
- أ)إحدى إجازات الأهلية التالية:
- –إجازة ملازم ميكانيكي / آلاتي من الدرجة الأولى أو الرتبة الأولى للملاحة التجارية؛
- –إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية غير محدودة؛
أو على تأشيرة الاعتراف بإحدى هاتين الإجازتين ؛ و
- ب)أحد الشهادات التالية أو ما يعادلها:
- –دبلوم ضابط ميكانيكي / آلاتي من الدرجة الأولى أو الرتبة الأولى للملاحة التجارية؛
- –ماستر متخصص في الملاحة التجارية، مسلك »ضابط مهندس رئيس»؛
- –ماستر متخصص، مسلك »ضابط مهندس رئيس»؛
- –مهندس دولة، مسلك »الميكانيك البحرية»؛
- 2 -أن يدلي بشهادة تثبت قدرة المترشح على إنجاز المهام المرتبطة بإجازة الأهلية موضوع الطلب، تسلم بعد اجتياز اختبار التقييم بنجاح، الذي ينجزه الأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض، والمسجلون في لائحة المكلفين بالتقييم المحددة بمقرر لمدير الملاحة التجارية؛
- 3 -أن ينجز خدمة بحرية، مصادقا عليها من طرف مصالح مديرية الملاحة التجارية، على متن السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، وذلك كما يلي :
- أ)بالنسبة لإجازة أهلية ضابط مهندس ثان:
- –اثنا عشر (12) شهرا على الأقل بصفة ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية؛
- ب)بالنسبة لإجازة أهلية ضابط مهندس رئيس:
- –سنة وثلاثين (36) شهرا على الأقل بصفة ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية؛ أو
- –أربعة وعشرين (24) شهرا على مستوى الإدارة أو التشغيل، منها مدة لا تقل عن اثني عشر (12) شهرا بصفة مهندس ثان؛
- 4 -أن يكون حاصلا، إضافة إلى شهادات الأهلية المبينة في المادة 4 أعلاه، على شهادة الأهلية في إدارة موارد قسم المحركات.
المادة 12
تسلم »إجازة أهلية ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية»، والتأشيرة المطابقة لها، لكل مترشح يستوفي، علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، الشروط التالية:
- 1-أن يكون حاصلا على دبلوم ضابط التقنيات الإلكترو كهربائية أو ما يعادله؛
- 2-أن يكون قد اجتاز تدريبا يجمع بين تقنيات العمل بالورشات وخدمة بحرية، مصادق عليه من طرف مصالح مديرية الملاحة التجارية، على متن السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، لمدة لا تقل عن :
- أ)اثني عشر (12) شهرا، منها ستة (6) أشهر على الأقل في إطار برنامج تدريب موثق في سجل التدريب، سواء في صيغة ورقية أو إلكترونية. وتضع مؤسسة التكوين التي سلمت الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، السجل المذكور رهن إشارة المترشح، والذي توافق مصالح مديرية الملاحة التجارية على نموذجه وكذا على برنامج التدريب الذي يتضمنه، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 ، أو
- ب)ستة وثلاثين (36) شهرا، منها ثلاثون (30) شهرا على الأقل من الخدمة البحرية بقسم المحركات؛
- 3-أن يكون حاصلا، إضافة إلى شهادات التأهيل المدرجة في المادة 4 أعلاه، على شهادة الأهلية في إدارة موارد قسم المحركات.
المادة 13
تسلم »إجازة أهلية ضابط مهندس رئيس وإجازة أهلية ضابط مهندس ثان» في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها أقل من ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط ،والتأشيرات المطابقة لها، لكل مترشح يستوفي، علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، الشروط التالية:
- 1-أن يكون حاصلا على إحدى إجازات الأهلية التالية :
- أ)إجازة ملازم ميكانيكي / آلاتي من الدرجة الأولى أو الرتبة الأولى للملاحة التجارية؛
- ب)إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية غير محدودة ؛
أو على تأشيرة الاعتراف بإحدى هاتين الإجازتين؛
- 2 -أن يتوفر على شهادة النجاح في التكوين الخاص بضابط مهندس رئيس وضابط مهندس ثان في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها أقل من ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط. ويجب أن تتم الموافقة على هذا التكوين من طرف مديرية الملاحة التجارية؛
- 3-أن يدلي بشهادة تثبت قدرة المترشح على إنجاز المهام المرتبطة بإجازة الأهلية موضوع الطلب، تسلم بعد اجتياز اختبار التقييم، بنجاح، الذي ينجزه الأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض، والمسجلون في لائحة المكلفين بالتقييم المحددة بمقرر لمدير الملاحة التجارية؛
- 4-أن ينجز خدمة بحرية موافق عليها من طرف مصالح إدارة الملاحة التجارية لمدة:
- أ)اثني عشر (12) شهرا، بصفة ضابط ميكانيكي مساعد أو ضابط ميكانيكي بالنسبة لإجازة أهلية ضابط مهندس ثان؛
- ب)أربعة وعشرين (24) شهرا على الأقل، منها اثنا عشر (12) شهرا على الأقل بالمؤهلات المطلوبة للعمل بصفة ضابط مهندس ثان ميكانيكي بالنسبة لإجازة أهلية ضابط مهندس رئيس.
يمكن أيضا منح إجازة أهلية ضابط مهندس رئيس في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها أقل من 3000 كيلوواط، والتأشيرات المطابقة لها، للمترشحين الحاصلين على إجازة أهلية ضابط مهندس ثان غير محدودة، بعد اجتيازه بنجاح الاختبار المذكور في الفقرة 3 من هذه المادة.
المادة 14
من أجل الحصول على »إجازة أهلية عامل راديو عام (GOC) » أو »إجازة أهلية عامل راديو محدود (ROC) » يتعين على المترشح:
- 1 -ملء استمارة طلب إجازات الأهلية تسلمها مصالح الملاحة التجارية، المحددة نماذجها في الملحق رقم 2 بهذا القرار، أو عند الاقتضاء، طلب يعبأ عبر البوابة الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية؛
- 2 -الإدلاء بملف يتكون من الوثائق التالية:
- –صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب مطابقة للمواصفات التقنية والأبعاد المعتمدة لصور جواز السفر؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب؛
- –شهادة التكوين الخاصة بعامل راديو عام (GOC) أو عامل راديو محدود (ROC)، حسب إجازة الأهلية المطلوبة، سارية المفعول، والمسلمة في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية؛
- –شهادة تثبت قدرة المترشح على إنجاز المهام المرتبطة بإجازة الأهلية موضوع الطلب، تسلم بعد اجتياز اختبار التقييم بنجاح، الذي ينجزه الأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض، والمسجلون في لائحة المكلفين بالتقييم المحددة بمقرر لمدير الملاحة التجارية؛
- –وصل أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مديرية الملاحة التجارية من أجل الحصول على الوثيقة أو الوثائق المطلوبة.
المادة 15
تحدد لائحة شهادات الأهلية، وكذا الشروط الخاصة للحصول عليها في الملحق رقم 1 بهذا القرار.
المادة 16
تسلم شهادات الأهلية للأشخاص البالغين، عند تاريخ إيداع الطلب، ثماني عشرة (18) سنة على الأقل، بناء على طلبهم، وذلك بعد الإدلاء بالوثائق التالية:
- 1 -شهادة التكوين، إذا كانت هذه الوثيقة مطلوبة بموجب مقتضيات هذا القرار؛
- 2 -شهادة التكوين المتعلقة بالإسعافات الطبية الأولية أو بالعناية الطبية أو هما معا، المطلوبة من أجل الحصول على شهادة الأهلية المتعلقة بالإسعافات الطبية الأولية وعلى شهادة الأهلية المتعلقة بالعناية الطبية. وتسلم هذه الشهادة من قبل طبيب يتم اعتماده لهذا الغرض من طرف مدير الملاحة التجارية، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- 3 -شهادة تثبت قدرة المترشح على إنجاز المهام المرتبطة بشهادة الأهلية موضوع الطلب، تسلم بعد اجتياز اختبار التقييم بنجاح، الذي ينجزه الأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض، والمسجلون في لائحة المكلفين بالتقييم المحددة بمقرر لمدير الملاحة التجارية، عند الاقتضاء، وذلك طبقا لمقتضيات الملحق رقم 3 بهذا القرار.
- 4 -ملف يتضمن:
- –استمارة طلب شهادة الأهلية تسلمها مصالح الملاحة التجارية، المحددة نماذجها في الملحق رقم 3 بهذا القرار، أو عند الاقتضاء، طلب يعبأ عبر البوابة الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية؛
- –صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب مطابقة للمواصفات التقنية والأبعاد المعتمدة لصور جواز السفر؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب؛
- –نسخة من شهادة الأهلية المطلوبة وفق الشروط المحددة في الملحق رقم 1 بهذا القرار؛
- –نسخة من كشف الإبحار، يعد وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 6 بهذا القرار. وبالنسبة للأجانب، يشترط الإدلاء بكشف إبحار تسلمه السلطة البحرية المختصة في بلدانهم، يحدد، على الأقل المهام التي تمت مزاولتها، والحمولة الإجمالية والقدرة الدافعة لمحركات السفن التي أدى على متنها المرشح الخدمة البحرية اللازمة للحصول على شهادة الأهلية المطلوبة، وفقا لمقتضيات هذا القرار؛
- –وصل أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مديرية الملاحة التجارية من أجل الحصول على الوثيقة أو الوثائق المطلوبة.
المادة 17
تحدد مدة صلاحية تأشيرات إجازات قسمي السطح والمحركات وإجازات عامل راديو عام)GOC( وعامل راديو محدود )ROC(، المشار إليها في هذا القرار، خمس (5) سنوات. ويجوز تمديد هذه المدة لفترات مماثلة، شريطة استمرار حاملي هذه الوثائق في استيفاء الشروط المنصوص عليها في الملحقين رقم 4 ورقم 5 المرفقين بهذا القرار.
المادة 18
من أجل تجديد تأشيرة إجازة، يتعين على صاحب الطلب إيداع ملف لدى مصالح مديرية الملاحة التجارية، خلال الستة (6) أشهر السابقة لتاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة المذكورة، يتكون من الوثائق التالية:
- –استمارة طلب تجديد إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها تسلمها مصالح الملاحة التجارية، المحددة نماذجها في الملحق رقم 4 بهذا القرار، أو عند الاقتضاء، طلب يعباً عبر البوابة الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية؛
- –نسخة من تأشيرة الإجازة التي يحل أجل انتهاء صلاحيتها؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب؛
- –شهادة طبية تثبت استمرار أهلية المترشح البدنية لمزاولة مهنة بحار، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
- –صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب مطابقة للمواصفات التقنية والأبعاد المعتمدة لصور جواز السفر؛
- –وصل أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مديرية الملاحة التجارية من أجل الحصول عن الوثيقة أو الوثائق المطلوبة؛
- –نسخة من كشف الإبحار، يعد وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 6 بهذا القرار. وبالنسبة للأجانب، يشترط الإدلاء بكشف إبحار تسلمه السلطة البحرية المختصة في بلدانهم، يحدد على الأقل المهام التي تمت مزاولتها، والحمولة الإجمالية والقدرة الدافعة لمحركات السفن التي أدى على متنها المرشح الخدمة البحرية اللازمة للحصول على إجازة الأهلية المطلوبة، وفقا لمقتضيات هذا القرار؛ أو
- –شهادة تثبت أن المعني بالأمر زاول مهاما تعتبر معادلة للخدمة البحرية المطلوبة، كما هي محدد في الملحق رقم 7 بهذا القرار؛
- –شهادة تثبت تحيين المعارف المتعلقة بتعديلات مانيلا لاتفاقية STCW؛ بالنسبة للمترشحين الذين حصلوا على شهادتهم قبل سنة 2012.
المادة 19
من أجل تجديد شهادات الأهلية المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القرار، يتعين على صاحب الطلب إيداع ملف لدى مصالح مديرية الملاحة التجارية، خلال الستة
(6) أشهر السابقة لتاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة المذكورة، يتكون من الوثائق التالية:
- –استمارة طلب تجديد شهادات الأهلية تسلمها مصالح الملاحة التجارية، المحددة نماذجها في الملحق رقم 5 بهذا القرار، أو عند الاقتضاء، طلب يعبأ عبر البوابة الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية؛
- –نسخة من شهادة الأهلية التي يحل أجل انتهاء صلاحيتها؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب؛
- –صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب مطابقة للمواصفات التقنية والأبعاد المعتمدة لصور جواز السفر؛
- –وصل أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مديرية الملاحة التجارية من أجل الحصول على الوثيقة أو الوثائق المطلوبة؛
- –نسخة من كشف الإبحار، يعد وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 6 بهذا القرار. وبالنسبة للأجانب، يشترط الإدلاء بكشف إبحار تسلمه السلطة البحرية المختصة في بلدانهم، يحدد على الأقل المهام التي تمت مزاولتها، والحمولة الإجمالية والقدرة الدافعة لمحركات السفن التي أدى على متنها المرشح الخدمة البحرية اللازمة للحصول على شهادة الأهلية المطلوبة، وفقا لمقتضيات هذا القرار؛
- –شهادة تثبت قدرة المترشح على إنجاز المهام المرتبطة بشهادات الأهلية المشار إليها في الملحق رقم 5 بهذا القرار، تسلم بعد اجتياز اختبار التقييم بنجاح، الذي ينجزه الأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض، والمسجلون في لائحة المكلفين بالتقييم المحددة بمقرر لمدير الملاحة التجارية.
المادة 20
من أجل الحصول على نظير لإجازة الأهلية وتأشيرتها أو شهادة الأهلية، في حالة الفقدان أو التلاشي، يتعين على صاحب الطلب تقديم ملف إلى مصالح مديرية الملاحة التجارية، يتكون من الوثائق التالية:
- –تصريح بالشرف في حالة فقدان إجازة الأهلية أو شهادة الأهلية المسلمة من طرف مديرية الملاحة التجارية؛ أو إجازة الأهلية وتأشيرتها أو هما معا، أو شهادة الأهلية المطلوب استبدالها، في حالة التلاشي؛
- –استمارة الطلب معبأة بشكل صحيح، تسلمها مصالح الملاحة التجارية، وفق النموذج المحدد في الملحق بهذا القرار رقم 4 أو 5 حسب الحالة، أو عند الاقتضاء، طلب يعبأ عبر البوابة الإلكترونية؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب؛
- –صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب مطابقة للمواصفات التقنية والأبعاد المعتمدة لصور جواز السفر؛
- –وصل أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مديرية الملاحة التجارية من أجل الحصول على الوثيقة أو الوثائق المطلوبة.
المادة 21
يعد السجل المركزي لإجازات الأهلية، وشهادات الأهلية، والتأشيرات، وتأشيرات الاعتراف، سواء كان على شكل ورقي أو إلكتروني، المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 ، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 8 بهذا القرار. ويتم مسك السجل المذكور وتحيينه من قبل مصالح مديرية الملاحة التجارية.
المادة 22
تعد إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 5 و 7 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 ، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 9 بهذا القرار.
المادة 23
يمكن منح إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية المنصوص عليها في هذا القرار، بواسطة الوسائل الإلكترونية، وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.
المادة 24
ينسخ قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 172.99 الصادر في 10 صفر 1420 (26 ماي 1999) بتحديد شروط تسليم الإجازات المطلوب توافرها لممارسة مهام ضابط على ظهر السفن التجارية.
المادة 25
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1447 (9 أبريل 2026).
الإمضاء: عبد الصمد قيوح.