مادة madda
FR
الباب الرابع: الشروط التقنية وكيفيات الحفاظ على مستوى الكفاءة والمؤهلات قصد تجديد الوثائق البحرية وشروط تسليم النظائرالفرع الأول: الشروط التقنية وكيفيات الحفاظ على مستوى الكفاءة والمؤهلات قصد تجديد الوثائق البحرية

المادة 18

من قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 2809.23 صادر في 21 من شوال 1447 (9 أبريل 2026) يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تسليم إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية وكذا تسليم نظائر منها (رقم 2.17.788)

من أجل تجديد تأشيرة إجازة، يتعين على صاحب الطلب إيداع ملف لدى مصالح مديرية الملاحة التجارية، خلال الستة (6) أشهر السابقة لتاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة المذكورة، يتكون من الوثائق التالية:

  1. –استمارة طلب تجديد إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها تسلمها مصالح الملاحة التجارية، المحددة نماذجها في الملحق رقم 4 بهذا القرار، أو عند الاقتضاء، طلب يعباً عبر البوابة الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية؛
  2. –نسخة من تأشيرة الإجازة التي يحل أجل انتهاء صلاحيتها؛
  3. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب؛
  4. –شهادة طبية تثبت استمرار أهلية المترشح البدنية لمزاولة مهنة بحار، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
  5. –صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب مطابقة للمواصفات التقنية والأبعاد المعتمدة لصور جواز السفر؛
  6. –وصل أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مديرية الملاحة التجارية من أجل الحصول عن الوثيقة أو الوثائق المطلوبة؛
  7. –نسخة من كشف الإبحار، يعد وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 6 بهذا القرار. وبالنسبة للأجانب، يشترط الإدلاء بكشف إبحار تسلمه السلطة البحرية المختصة في بلدانهم، يحدد على الأقل المهام التي تمت مزاولتها، والحمولة الإجمالية والقدرة الدافعة لمحركات السفن التي أدى على متنها المرشح الخدمة البحرية اللازمة للحصول على إجازة الأهلية المطلوبة، وفقا لمقتضيات هذا القرار؛ أو
  8. –شهادة تثبت أن المعني بالأمر زاول مهاما تعتبر معادلة للخدمة البحرية المطلوبة، كما هي محدد في الملحق رقم 7 بهذا القرار؛
  9. –شهادة تثبت تحيين المعارف المتعلقة بتعديلات مانيلا لاتفاقية STCW؛ بالنسبة للمترشحين الذين حصلوا على شهادتهم قبل سنة 2012.

سؤال عن المادة 18؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma

الفرع الأول: الشروط التقنية وكيفيات الحفاظ على مستوى الكفاءة والمؤهلات قصد تجديد الوثائق البحرية

المادة 17 – المادة 19
  1. المادة 17تحدد مدة صلاحية تأشيرات إجازات قسمي السطح والمحركات وإجازات عامل راديو عام)GOC( وعامل راديو محدود )ROC(، المشار إليها في هذا القرار، خمس (5) سنوات. ويجوز تمديد
  2. المادة 18من أجل تجديد تأشيرة إجازة، يتعين على صاحب الطلب إيداع ملف لدى مصالح مديرية الملاحة التجارية، خلال الستة (6) أشهر السابقة لتاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة المذكورة،
  3. المادة 19من أجل تجديد شهادات الأهلية المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القرار، يتعين على صاحب الطلب إيداع ملف لدى مصالح مديرية الملاحة التجارية، خلال الستة
فهرس النص كاملا · 25 مادة