الباب الرابع: الشروط التقنية وكيفيات الحفاظ على مستوى الكفاءة والمؤهلات قصد تجديد الوثائق البحرية وشروط تسليم النظائرالفرع الثاني: شروط تسليم النظائر
المادة 20
من أجل الحصول على نظير لإجازة الأهلية وتأشيرتها أو شهادة الأهلية، في حالة الفقدان أو التلاشي، يتعين على صاحب الطلب تقديم ملف إلى مصالح مديرية الملاحة التجارية، يتكون من الوثائق التالية:
- –تصريح بالشرف في حالة فقدان إجازة الأهلية أو شهادة الأهلية المسلمة من طرف مديرية الملاحة التجارية؛ أو إجازة الأهلية وتأشيرتها أو هما معا، أو شهادة الأهلية المطلوب استبدالها، في حالة التلاشي؛
- –استمارة الطلب معبأة بشكل صحيح، تسلمها مصالح الملاحة التجارية، وفق النموذج المحدد في الملحق بهذا القرار رقم 4 أو 5 حسب الحالة، أو عند الاقتضاء، طلب يعبأ عبر البوابة الإلكترونية؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب؛
- –صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب مطابقة للمواصفات التقنية والأبعاد المعتمدة لصور جواز السفر؛
- –وصل أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مديرية الملاحة التجارية من أجل الحصول على الوثيقة أو الوثائق المطلوبة.
سؤال عن المادة 20؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma