مادة madda
FR
الباب الرابع: الشروط التقنية وكيفيات الحفاظ على مستوى الكفاءة والمؤهلات قصد تجديد الوثائق البحرية وشروط تسليم النظائرالفرع الأول: الشروط التقنية وكيفيات الحفاظ على مستوى الكفاءة والمؤهلات قصد تجديد الوثائق البحرية

المادة 19

من قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 2809.23 صادر في 21 من شوال 1447 (9 أبريل 2026) يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تسليم إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية وكذا تسليم نظائر منها (رقم 2.17.788)

ف 1من أجل تجديد شهادات الأهلية المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القرار، يتعين على صاحب الطلب إيداع ملف لدى مصالح مديرية الملاحة التجارية، خلال الستة

ف 2(6) أشهر السابقة لتاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة المذكورة، يتكون من الوثائق التالية:

  1. –استمارة طلب تجديد شهادات الأهلية تسلمها مصالح الملاحة التجارية، المحددة نماذجها في الملحق رقم 5 بهذا القرار، أو عند الاقتضاء، طلب يعبأ عبر البوابة الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية؛
  2. –نسخة من شهادة الأهلية التي يحل أجل انتهاء صلاحيتها؛
  3. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب؛
  4. –صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب مطابقة للمواصفات التقنية والأبعاد المعتمدة لصور جواز السفر؛
  5. –وصل أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مديرية الملاحة التجارية من أجل الحصول على الوثيقة أو الوثائق المطلوبة؛
  6. –نسخة من كشف الإبحار، يعد وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 6 بهذا القرار. وبالنسبة للأجانب، يشترط الإدلاء بكشف إبحار تسلمه السلطة البحرية المختصة في بلدانهم، يحدد على الأقل المهام التي تمت مزاولتها، والحمولة الإجمالية والقدرة الدافعة لمحركات السفن التي أدى على متنها المرشح الخدمة البحرية اللازمة للحصول على شهادة الأهلية المطلوبة، وفقا لمقتضيات هذا القرار؛
  7. –شهادة تثبت قدرة المترشح على إنجاز المهام المرتبطة بشهادات الأهلية المشار إليها في الملحق رقم 5 بهذا القرار، تسلم بعد اجتياز اختبار التقييم بنجاح، الذي ينجزه الأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض، والمسجلون في لائحة المكلفين بالتقييم المحددة بمقرر لمدير الملاحة التجارية.

سؤال عن المادة 19؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma

الفرع الأول: الشروط التقنية وكيفيات الحفاظ على مستوى الكفاءة والمؤهلات قصد تجديد الوثائق البحرية

المادة 17 – المادة 19
  1. المادة 17تحدد مدة صلاحية تأشيرات إجازات قسمي السطح والمحركات وإجازات عامل راديو عام)GOC( وعامل راديو محدود )ROC(، المشار إليها في هذا القرار، خمس (5) سنوات. ويجوز تمديد
  2. المادة 18من أجل تجديد تأشيرة إجازة، يتعين على صاحب الطلب إيداع ملف لدى مصالح مديرية الملاحة التجارية، خلال الستة (6) أشهر السابقة لتاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة المذكورة،
  3. المادة 19من أجل تجديد شهادات الأهلية المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القرار، يتعين على صاحب الطلب إيداع ملف لدى مصالح مديرية الملاحة التجارية، خلال الستة
فهرس النص كاملا · 25 مادة