الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 21
يعد السجل المركزي لإجازات الأهلية، وشهادات الأهلية، والتأشيرات، وتأشيرات الاعتراف، سواء كان على شكل ورقي أو إلكتروني، المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 ، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 8 بهذا القرار. ويتم مسك السجل المذكور وتحيينه من قبل مصالح مديرية الملاحة التجارية.
سؤال عن المادة 21؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 21 – المادة 25- المادة 21يعد السجل المركزي لإجازات الأهلية، وشهادات الأهلية، والتأشيرات، وتأشيرات الاعتراف، سواء كان على شكل ورقي أو إلكتروني، المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم السال
- المادة 22تعد إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 5 و 7 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 ، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم
- المادة 23يمكن منح إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية المنصوص عليها في هذا القرار، بواسطة الوسائل الإلكترونية، وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
- المادة 24ينسخ قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 172.99 الصادر في 10 صفر 1420 (26 ماي 1999) بتحديد شروط تسليم الإجازات المطلوب توافرها لممارسة مهام ضابط على ظهر السفن
- المادة 25ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.