الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 25
ف 1ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 21 من شوال 1447 (9 أبريل 2026).
ف 3الإمضاء: عبد الصمد قيوح.
سؤال عن المادة 25؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 21 – المادة 25- المادة 21يعد السجل المركزي لإجازات الأهلية، وشهادات الأهلية، والتأشيرات، وتأشيرات الاعتراف، سواء كان على شكل ورقي أو إلكتروني، المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم السال
- المادة 22تعد إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 5 و 7 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 ، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم
- المادة 23يمكن منح إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية المنصوص عليها في هذا القرار، بواسطة الوسائل الإلكترونية، وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
- المادة 24ينسخ قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 172.99 الصادر في 10 صفر 1420 (26 ماي 1999) بتحديد شروط تسليم الإجازات المطلوب توافرها لممارسة مهام ضابط على ظهر السفن
- المادة 25ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.