مادة madda
FR

تسلم إجازات الأهلية المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 وتأشيراتها للأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية، بناء على طلب منهم:

  1. –ألا يقل سنهم عن ثماني عشرة (18) سنة عند تاريخ إيداع الطلب؛
  2. –إثبات القدرة على إنجاز المهام المرتبطة بإجازة الأهلية موضوع الطلب، وذلك بعد اجتياز اختبار التقييم، بنجاح، المنجز من طرف الأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض، والمسجلين في لائحة المكلفين بالتقييم المحددة بمقرر لمدير الملاحة التجارية؛
  3. –التوفر على شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب يتم اعتماده لهذا الغرض من قبل مدير الملاحة التجارية، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  4. –الإدلاء بملف يتكون من الوثائق التالية:
  5. –استمارة طلب إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها معبأة، بكيفية صحيحة، تسلمها مصالح الملاحة التجارية، المحدد نماذجها في الملحق رقم 2 بهذا القرار، أو عند الاقتضاء، طلب يعيأ عبر البوابة الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية؛
  6. –صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب مطابقة للمواصفات التقنية والأبعاد المعتمدة لصور جواز السفر؛
  7. –نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب؛
  8. –نسخة من الدبلوم أو شهادة التكوين، حسب إجازة الأهلية المطلوبة؛
  9. –نسخة من إجازات الأهلية اللازمة للحصول على إجازة الأهلية المطلوبة؛
  10. –نسخة من جميع شهادات الأهلية سارية المفعول، اللازمة للحصول على إجازة الأهلية المطلوبة؛
  11. –نسخة من كشف الإبحار، يعد وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 6 بهذا القرار. وبالنسبة للأجانب، يشترط الإدلاء بكشف إبحار تسلمه السلطة البحرية المختصة في بلدانهم يحدد، على الأقل، المهام التي تمت مزاولتها، والحمولة الإجمالية والقدرة الدافعة لمحركات السفن التي أدى على متنها المرشح الخدمة البحرية اللازمة للحصول على إجازة الأهلية المطلوبة، وفقا لمقتضيات هذا القرار؛
  12. –سجل التدريب على متن السفينة عند الاقتضاء، والمصادق على نموذجيه، في صيغتيه الورقية والإلكترونية، بمقرر لمدير الملاحة التجارية؛
  13. –شهادة الأهلية في التكوين الأساسي في مجال السلامة؛
  14. –شهادة الأهلية لاستخدام قوارب وطوافات النجاة وزوارق الإنقاذ غير زوارق الإنقاذ السريع؛
  15. –شهادة الأهلية في التدريب على التقنيات المتقدمة لمكافحة الحرائق؛
  16. –شهادة الأهلية المتعلقة بالإسعافات الطبية الأولية؛
  17. –وصل أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مديرية الملاحة التجارية من أجل الحصول على الوثيقة أو الوثائق المطلوبة.

سؤال عن المادة 4؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma

الباب الأول: مقتضيات مشتركة تتعلق بإجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتسلم، طبقا لمقتضيات هذا القرار، إجازات الأهلية وتأشيراتها وشهادات الأهلية المنصوص عليها في المادتين 5 و 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.788 ، للأشخاص ال
  2. المادة 2تقبل، من أجل الحصول على إجازات الأهلية وتأشيراتها وشهادات الأهلية المشار إليها في هذا القرار:
  3. المادة 3تتولى المصالح المختصة بمديرية الملاحة التجارية تسليم إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية.
  4. المادة 4تسلم إجازات الأهلية المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 وتأشيراتها للأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية، بناء على طلب منهم:
فهرس النص كاملا · 25 مادة