الباب الثاني: شروط خاصة تتعلق بتسليم إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لهاالفرع الثالث: شروط تسليم إجازات الأهلية المتعلقة بالنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (SMDSM)
المادة 14
من أجل الحصول على »إجازة أهلية عامل راديو عام (GOC) » أو »إجازة أهلية عامل راديو محدود (ROC) » يتعين على المترشح:
- 1 -ملء استمارة طلب إجازات الأهلية تسلمها مصالح الملاحة التجارية، المحددة نماذجها في الملحق رقم 2 بهذا القرار، أو عند الاقتضاء، طلب يعبأ عبر البوابة الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية؛
- 2 -الإدلاء بملف يتكون من الوثائق التالية:
- –صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب مطابقة للمواصفات التقنية والأبعاد المعتمدة لصور جواز السفر؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب؛
- –شهادة التكوين الخاصة بعامل راديو عام (GOC) أو عامل راديو محدود (ROC)، حسب إجازة الأهلية المطلوبة، سارية المفعول، والمسلمة في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية؛
- –شهادة تثبت قدرة المترشح على إنجاز المهام المرتبطة بإجازة الأهلية موضوع الطلب، تسلم بعد اجتياز اختبار التقييم بنجاح، الذي ينجزه الأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض، والمسجلون في لائحة المكلفين بالتقييم المحددة بمقرر لمدير الملاحة التجارية؛
- –وصل أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مديرية الملاحة التجارية من أجل الحصول على الوثيقة أو الوثائق المطلوبة.
سؤال عن المادة 14؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma