مادة madda
FR
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية

المادة 24

من مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية

صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2019

ف 1يوقع المترشحون المقبولون بالمدرسة بصفة تلاميذ ضباط أو تلاميذ ضباط صف أو تلاميذ أعوان الإغاثة، وكذا الأطباء والممرضون المشار إليهم في المادة 2 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018) التزاما بالعمل في الوقاية المدنية مدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم.

ف 2ويلزم كل موظف لم يحترم مقتضيات هذا الالتزام، بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة للمملكة، كامل المبالغ والأجور التي استفاد منها أثناء مرحلة التكوين، إضافة إلى نسبة 8% منها عن كل سنة من الخدمة غير المنجزة أو جزء من السنة.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.18.172 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية

المادة 24 – المادة 31
  1. المادة 24يوقع المترشحون المقبولون بالمدرسة بصفة تلاميذ ضباط أو تلاميذ ضباط صف أو تلاميذ أعوان الإغاثة، وكذا الأطباء والممرضون المشار إليهم في المادة 2 من الظهير الشريف ا
  2. المادة 25يمكن أن يقبل بالمدرسة المترشحون الحاملون لجنسيات أجنبية المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من طرف السلطات المغربية المختصة، طبقا لنفس الشروط المقررة للطلبة ال
  3. المادة 26يستمر المؤطرون والمستفيدون من دورات التكوين في الاستفادة، خلال مدة هذه الدورات، من الأجور المطابقة لوضعيتهم النظامية وغيرها من التعويضات المحدثة بموجب النصوص ال
  4. المادة 27يخضع موظفو الوقاية المدنية الذين يتم تعيينهم لمتابعة التكوين بالمدرسة، طيلة مدة تكوينهم، لمقتضيات النظام الداخلي للمدرسة.
  5. المادة 28تسلم اللوازم والوثائق البيداغوجية إلى التلاميذ بالمجان. وتدرج مصاريف التكوين في باب التكاليف في ميزانية المدرسة، وفق النصوص الجاري بها العمل.
  6. المادة 29طبقا لأحكام المادة 71 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018) تحدد كيفيات وشروط تنظيم الدروس والتداريب العسكرية ال
  7. المادة 30يدخل هذا المرسوم، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.83.288 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31
  8. المادة 31يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالو
فهرس النص كاملا · 31 مادة