الباب الأول: المهام والتسييرالفصل الأول: المهام
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية
صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2019
ف 1يعاد تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.83.288 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985)، وفق أحكام هذا المرسوم، وتحمل من الآن فصاعدا اسم «المدرسة الوطنية للوقاية المدنية»، ويشار إليها بعده باسم «المدرسة».
ف 2يوجد مقر المدرسة بالدار البيضاء، ويمكن تعيين مقر آخر أو إحداث فروع جهوية لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.172 — madda.ma
الفصل الأول: المهام
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيعاد تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.83.288 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985)، وفق أحكام هذا المرسوم، وتحمل من الآن فصاعدا
- المادة 2تناط بالمدرسة مهمة تكوين موظفي الوقاية المدنية في المجالات المتعلقة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث، وكذا في الميادين العلمي
- المادة 3نظام المدرسة الوطنية للوقاية المدنية نظام داخلي.