مادةmadda
FR
الباب الأول: المهام والتسييرالفصل الأول: المهام

المادة 2

من مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية

صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2019

ف 1تناط بالمدرسة مهمة تكوين موظفي الوقاية المدنية في المجالات المتعلقة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث، وكذا في الميادين العلمية والتقنية والإدارية المرتبطة بها.

ف 2يشتمل هذا التكوين على دروس نظرية وتطبيقية في المجالات المذكورة وعلى تكوين عسكري.

ف 3ولهذا الغرض تقوم المدرسة، في إطار المهام المنوطة بها، على الخصوص، بما يلي:

  1. –تنفيذ برامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين المتخصص، لفائدة موظفي الوقاية المدنية في التخصصات المرتبطة بمجال عملهم؛
  2. –القيام بأبحاث ودراسات وتنظيم محاضرات وندوات وورشات، في مجالات عمل الوقاية المدنية؛
  3. –تقديم الاستشارات والخبرات لفائدة المديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها بهدف تحسين حكامة مرفق الوقاية المدنية.

ف 4كما يمكن للمدرسة، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تقوم:

  1. –بإبرام اتفاقيات من أجل تنظيم دورات تكوينية في المجالات المرتبطة بالوقاية المدنية لفائدة الهيئات العمومية أو الخاصة؛
  2. –وبربط علاقات تعاون وشراكة مع مثيلاتها من مؤسسات التكوين ومع كل هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية، تعمل في ميدان البحث والتكوين في مجال الوقاية المدنية.

ف 5تعد برامج التكوين المشار إليها أعلاه تحت إشراف المديرية العامة للوقاية المدنية، وتعرض على مجلس التكوين واستكمال الخبرة للمصادقة عليها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.172 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: المهام

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىيعاد تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.83.288 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985)، وفق أحكام هذا المرسوم، وتحمل من الآن فصاعدا
  2. المادة 2تناط بالمدرسة مهمة تكوين موظفي الوقاية المدنية في المجالات المتعلقة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث، وكذا في الميادين العلمي
  3. المادة 3نظام المدرسة الوطنية للوقاية المدنية نظام داخلي.
فهرس النص كاملا · 31 مادة