الباب الأول: المهام والتسييرالفصل الأول: المهام
المادة 2
من مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية
صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2019
ف 1تناط بالمدرسة مهمة تكوين موظفي الوقاية المدنية في المجالات المتعلقة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث، وكذا في الميادين العلمية والتقنية والإدارية المرتبطة بها.
ف 2يشتمل هذا التكوين على دروس نظرية وتطبيقية في المجالات المذكورة وعلى تكوين عسكري.
ف 3ولهذا الغرض تقوم المدرسة، في إطار المهام المنوطة بها، على الخصوص، بما يلي:
- –تنفيذ برامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين المتخصص، لفائدة موظفي الوقاية المدنية في التخصصات المرتبطة بمجال عملهم؛
- –القيام بأبحاث ودراسات وتنظيم محاضرات وندوات وورشات، في مجالات عمل الوقاية المدنية؛
- –تقديم الاستشارات والخبرات لفائدة المديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها بهدف تحسين حكامة مرفق الوقاية المدنية.
ف 4كما يمكن للمدرسة، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تقوم:
- –بإبرام اتفاقيات من أجل تنظيم دورات تكوينية في المجالات المرتبطة بالوقاية المدنية لفائدة الهيئات العمومية أو الخاصة؛
- –وبربط علاقات تعاون وشراكة مع مثيلاتها من مؤسسات التكوين ومع كل هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية، تعمل في ميدان البحث والتكوين في مجال الوقاية المدنية.
ف 5تعد برامج التكوين المشار إليها أعلاه تحت إشراف المديرية العامة للوقاية المدنية، وتعرض على مجلس التكوين واستكمال الخبرة للمصادقة عليها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.172 — madda.ma
الفصل الأول: المهام
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيعاد تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.83.288 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985)، وفق أحكام هذا المرسوم، وتحمل من الآن فصاعدا
- المادة 2تناط بالمدرسة مهمة تكوين موظفي الوقاية المدنية في المجالات المتعلقة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث، وكذا في الميادين العلمي
- المادة 3نظام المدرسة الوطنية للوقاية المدنية نظام داخلي.