الباب الأول: المهام والتسييرالفصل الثاني: التسيير
المادة 4
من مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية
صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2019
ف 1يتولى إدارة المدرسة ضابط سام بالوقاية المدنية، يعين بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للوقاية المدنية.
ف 2تخول للمدير كافة السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المدرسة.
ف 3ولهذه الغاية، يقوم على الخصوص بالمهام التالية:
- –السهر على تنفيذ برامج ومخططات التكوين؛
- –تتبع ومراقبة الشؤون البيداغوجية والإدارية للمدرسة؛
- –السهر على التقيد بقواعد الانضباط بالمدرسة؛
- –مراقبة التكوين والتداريب الميدانية؛
- –إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة وعرضه على المجلس الداخلي للمصادقة عليه.
ف 4يساعد مدير المدرسة في أداء مهامه:
- –ضابط سام، مدير مساعد؛
- –مجلس التكوين واستكمال الخبرة؛
- –مجلس داخلي؛
- –مجلس تأديبي.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.18.172 — madda.ma
الفصل الثاني: التسيير
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يتولى إدارة المدرسة ضابط سام بالوقاية المدنية، يعين بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للوقاية المدنية.
- المادة 5يتولى المدير المساعد، تحت إشراف مدير المدرسة، المهام التالية:
- المادة 6يتكون مجلس التكوين واستكمال الخبرة من الأعضاء التالين:
- المادة 7يبدي مجلس التكوين واستكمال الخبرة رأيه في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بسير المدرسة وبتنظيم التكوين، ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين ظروف العمل ومستوى الت
- المادة 8يتكون المجلس الداخلي من الأعضاء التالين:
- المادة 9يتكون المجلس التأديبي من:
- المادة 10يتكون الموظفون العاملون بالمدرسة من: