الباب الأول: المهام والتسييرالفصل الثاني: التسيير
المادة 8
من مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية
صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2019
ف 1يتكون المجلس الداخلي من الأعضاء التالين:
- –مدير المدرسة، بصفته رئيسا؛
- –المدير المساعد؛
- –طبيب المدرسة؛
- –الضباط المكلفون بالتدريب والتأطير.
ف 2يبدي المجلس رأيه في جميع القضايا التي تهم التكوين.
ف 3يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
ف 4يمكن أن يضم المجلس، بطلب من رئيسه، أعضاء آخرين بحكم تجربتهم أو كفاءتهم في القضايا المعروضة على المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.18.172 — madda.ma
الفصل الثاني: التسيير
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يتولى إدارة المدرسة ضابط سام بالوقاية المدنية، يعين بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للوقاية المدنية.
- المادة 5يتولى المدير المساعد، تحت إشراف مدير المدرسة، المهام التالية:
- المادة 6يتكون مجلس التكوين واستكمال الخبرة من الأعضاء التالين:
- المادة 7يبدي مجلس التكوين واستكمال الخبرة رأيه في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بسير المدرسة وبتنظيم التكوين، ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين ظروف العمل ومستوى الت
- المادة 8يتكون المجلس الداخلي من الأعضاء التالين:
- المادة 9يتكون المجلس التأديبي من:
- المادة 10يتكون الموظفون العاملون بالمدرسة من: