الباب الأول: المهام والتسييرالفصل الثاني: التسيير
المادة 6
من مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية
صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2019
ف 1يتكون مجلس التكوين واستكمال الخبرة من الأعضاء التالين:
- –وزير الداخلية بصفته رئيسا، أو من ينوب عنه؛
- –المدير العام للوقاية المدنية، أو من ينوب عنه؛
- –مديرو الإدارة المركزية بالمديرية العامة للوقاية المدنية، أو من ينوب عنهم؛
- –مدير المدرسة؛
- –المدير المساعد.
ف 2ويمكن أن يضيف المجلس إليه، بطلب من رئيسه، وعلى سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.18.172 — madda.ma
الفصل الثاني: التسيير
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يتولى إدارة المدرسة ضابط سام بالوقاية المدنية، يعين بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للوقاية المدنية.
- المادة 5يتولى المدير المساعد، تحت إشراف مدير المدرسة، المهام التالية:
- المادة 6يتكون مجلس التكوين واستكمال الخبرة من الأعضاء التالين:
- المادة 7يبدي مجلس التكوين واستكمال الخبرة رأيه في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بسير المدرسة وبتنظيم التكوين، ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين ظروف العمل ومستوى الت
- المادة 8يتكون المجلس الداخلي من الأعضاء التالين:
- المادة 9يتكون المجلس التأديبي من:
- المادة 10يتكون الموظفون العاملون بالمدرسة من: