مادة madda
FR
الباب الأول: المهام والتسييرالفصل الثاني: التسيير

المادة 6

من مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية

صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2019

ف 1يتكون مجلس التكوين واستكمال الخبرة من الأعضاء التالين:

  1. –وزير الداخلية بصفته رئيسا، أو من ينوب عنه؛
  2. –المدير العام للوقاية المدنية، أو من ينوب عنه؛
  3. –مديرو الإدارة المركزية بالمديرية العامة للوقاية المدنية، أو من ينوب عنهم؛
  4. –مدير المدرسة؛
  5. –المدير المساعد.

ف 2ويمكن أن يضيف المجلس إليه، بطلب من رئيسه، وعلى سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.18.172 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التسيير

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4يتولى إدارة المدرسة ضابط سام بالوقاية المدنية، يعين بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للوقاية المدنية.
  2. المادة 5يتولى المدير المساعد، تحت إشراف مدير المدرسة، المهام التالية:
  3. المادة 6يتكون مجلس التكوين واستكمال الخبرة من الأعضاء التالين:
  4. المادة 7يبدي مجلس التكوين واستكمال الخبرة رأيه في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بسير المدرسة وبتنظيم التكوين، ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين ظروف العمل ومستوى الت
  5. المادة 8يتكون المجلس الداخلي من الأعضاء التالين:
  6. المادة 9يتكون المجلس التأديبي من:
  7. المادة 10يتكون الموظفون العاملون بالمدرسة من:
فهرس النص كاملا · 31 مادة