الباب الأول: المهام والتسييرالفصل الثاني: التسيير
المادة 9
من مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية
صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2019
ف 1يتكون المجلس التأديبي من:
- –مدير المدرسة، بصفته رئيسا؛
- –المدير المساعد؛
- –الأساتذة والمؤطرون، المعنيون بالحالة المعروضة على المجلس؛
- –قائد مجموعة التلاميذ المتدربين؛
- –طبيب المدرسة.
ف 2يجتمع المجلس التأديبي متى استلزمت الظروف ذلك، قصد إبداء رأيه وتقديم اقتراحاته إلى المدير العام للوقاية المدنية بخصوص حالات عدم الانضباط الخطيرة التي تعرض عليه.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.18.172 — madda.ma
الفصل الثاني: التسيير
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يتولى إدارة المدرسة ضابط سام بالوقاية المدنية، يعين بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للوقاية المدنية.
- المادة 5يتولى المدير المساعد، تحت إشراف مدير المدرسة، المهام التالية:
- المادة 6يتكون مجلس التكوين واستكمال الخبرة من الأعضاء التالين:
- المادة 7يبدي مجلس التكوين واستكمال الخبرة رأيه في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بسير المدرسة وبتنظيم التكوين، ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين ظروف العمل ومستوى الت
- المادة 8يتكون المجلس الداخلي من الأعضاء التالين:
- المادة 9يتكون المجلس التأديبي من:
- المادة 10يتكون الموظفون العاملون بالمدرسة من: