مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية
مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.19.204 الصادر في 10 شوال 1440 (14 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6787 بتاريخ 13 شوال 1440 (17 يونيو 2019)، ص 4478.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.171 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018) بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛
وعلى المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تداريب تكوين أو دروسا لاستكمال الخبرة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما بالمرسوم رقم 2.08.159 بتاريخ 19 من محرم 1430 (16 يناير 2009)؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1439 (15 مارس 2018)؛
وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 31 مادة
المادة الأولى
يعاد تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.83.288 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985)، وفق أحكام هذا المرسوم، وتحمل من الآن فصاعدا اسم «المدرسة الوطنية للوقاية المدنية»، ويشار إليها بعده باسم «المدرسة».
يوجد مقر المدرسة بالدار البيضاء، ويمكن تعيين مقر آخر أو إحداث فروع جهوية لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة 2
تناط بالمدرسة مهمة تكوين موظفي الوقاية المدنية في المجالات المتعلقة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث، وكذا في الميادين العلمية والتقنية والإدارية المرتبطة بها.
يشتمل هذا التكوين على دروس نظرية وتطبيقية في المجالات المذكورة وعلى تكوين عسكري.
ولهذا الغرض تقوم المدرسة، في إطار المهام المنوطة بها، على الخصوص، بما يلي:
- –تنفيذ برامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين المتخصص، لفائدة موظفي الوقاية المدنية في التخصصات المرتبطة بمجال عملهم؛
- –القيام بأبحاث ودراسات وتنظيم محاضرات وندوات وورشات، في مجالات عمل الوقاية المدنية؛
- –تقديم الاستشارات والخبرات لفائدة المديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها بهدف تحسين حكامة مرفق الوقاية المدنية.
كما يمكن للمدرسة، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تقوم:
- –بإبرام اتفاقيات من أجل تنظيم دورات تكوينية في المجالات المرتبطة بالوقاية المدنية لفائدة الهيئات العمومية أو الخاصة؛
- –وبربط علاقات تعاون وشراكة مع مثيلاتها من مؤسسات التكوين ومع كل هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية، تعمل في ميدان البحث والتكوين في مجال الوقاية المدنية.
تعد برامج التكوين المشار إليها أعلاه تحت إشراف المديرية العامة للوقاية المدنية، وتعرض على مجلس التكوين واستكمال الخبرة للمصادقة عليها.
المادة 3
نظام المدرسة الوطنية للوقاية المدنية نظام داخلي.
يسري هذا النظام على الفئات التالية:
- –فئة التلاميذ الضباط؛
- –فئة التلاميذ ضباط الصف؛
- –فئة التلاميذ أعوان الإغاثة؛
- –فئات الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة الذين يقضون بالمدرسة تدريبا لاستكمال الخبرة. وتحدد قائمة الموظفين الذين يستفيدون من هذا التدريب من قبل المدير العام للوقاية المدنية.
وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.