الباب الثالث: تنظيم أسلاك التكوين
المادة 13
من مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية
صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2019
ف 1يتم القبول بسلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ ضباط الصف، بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه:
ف 21. المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- –الباكالوريا والحاصلين على رخصة السياقة من الصنف (ب) أو (ج) أو (د)؛
- –دبلوم مرشد اجتماعي مسلم من المعهد الوطني للعمل الاجتماعي؛
- –شهادة التقني المتخصص المسلمة من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني؛
- –إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012)؛
ف 32. أعوان الإغاثة، الذين قضوا على الأقل 8 سنوات من الخدمة، وذلك في حدود 15% من المناصب المالية المخصصة للتلاميذ ضباط الصف، والحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات المشار إليها في البند 1 من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.18.172 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم أسلاك التكوين
المادة 11 – المادة 23- المادة 11تتولى المدرسة تنظيم أسلاك التكوين التالية:
- المادة 12يتم القبول بسلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ الضباط، بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه:
- المادة 13يتم القبول بسلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ ضباط الصف، بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه:
- المادة 14يتم القبول بسلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ أعوان الإغاثة، بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 15تخضع ملفات الترشيح لولوج سلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة لانتقاء أولي وفق معايير تحدد من قبل المدير العام للوقاية المدنية. ولا يست
- المادة 16تحدد كيفيات إجراء مباريات الولوج لسلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف وأعوان الإغاثة، ونظام الدراسة والامتحانات وكيفيات التقييم، بقرار للسلط
- المادة 17طبقا لأحكام المادة 19 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يخضع التلاميذ الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة
- المادة 18يجتاز التلاميذ الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة، عند نهاية الدراسة بسلك التكوين الأساسي امتحان نهاية التكوين المهني والعسكري يتم على إثره:
- المادة 19طبقا لأحكام المادة 17 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يخضع الأطباء والممرضون لتكوين متخصص وعسكري. تحدد كي
- المادة 20تحدد شروط وكيفيات تنظيم سلكي التكوين المستمر والمتخصص ومدتهما بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة 21تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص الذي يخضع له ملازمو الوقاية المدنية المتفرعون من سلك ضباط الصف، والمنصوص عليه في ا
- المادة 22يختتم كل سلك من سلكي التكوين المستمر والمتخصص بشهادة أو دبلوم.
- المادة 23يدمج التلاميذ الضباط برتبة مساعد أول للوقاية المدنية، الدرجة الأولى، ويحتفظون بهذه الرتبة طيلة مدة التكوين ويتقاضون الأجرة المنفذة لها.