الباب الثالث: تنظيم أسلاك التكوين
المادة 18
من مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية
صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2019
ف 1يجتاز التلاميذ الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة، عند نهاية الدراسة بسلك التكوين الأساسي امتحان نهاية التكوين المهني والعسكري يتم على إثره:
- –تعيين التلاميذ الناجحين ضمن الفئات الخاصة بهم وفق أحكام المواد 13 و 14 و 15 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)؛
- –فصل التلاميذ الذين رسبوا أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي، ما لم يتم، بقرار للمدير العام للوقاية المدنية، وباقتراح من المجلس الداخلي للمدرسة، وحسب كل حالة على حدة، تمديد تكوينهم لمدة سنة إضافية.
ف 2عند انتهاء السنة الإضافية، يتم تعيين التلاميذ الناجحين وفق الكيفيات المنصوص عليها في البند الأول من الفقرة الأولى أعلاه، وفصل التلاميذ الذين رسبوا أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.18.172 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم أسلاك التكوين
المادة 11 – المادة 23- المادة 11تتولى المدرسة تنظيم أسلاك التكوين التالية:
- المادة 12يتم القبول بسلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ الضباط، بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه:
- المادة 13يتم القبول بسلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ ضباط الصف، بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه:
- المادة 14يتم القبول بسلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ أعوان الإغاثة، بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 15تخضع ملفات الترشيح لولوج سلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة لانتقاء أولي وفق معايير تحدد من قبل المدير العام للوقاية المدنية. ولا يست
- المادة 16تحدد كيفيات إجراء مباريات الولوج لسلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف وأعوان الإغاثة، ونظام الدراسة والامتحانات وكيفيات التقييم، بقرار للسلط
- المادة 17طبقا لأحكام المادة 19 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يخضع التلاميذ الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة
- المادة 18يجتاز التلاميذ الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة، عند نهاية الدراسة بسلك التكوين الأساسي امتحان نهاية التكوين المهني والعسكري يتم على إثره:
- المادة 19طبقا لأحكام المادة 17 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يخضع الأطباء والممرضون لتكوين متخصص وعسكري. تحدد كي
- المادة 20تحدد شروط وكيفيات تنظيم سلكي التكوين المستمر والمتخصص ومدتهما بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة 21تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص الذي يخضع له ملازمو الوقاية المدنية المتفرعون من سلك ضباط الصف، والمنصوص عليه في ا
- المادة 22يختتم كل سلك من سلكي التكوين المستمر والمتخصص بشهادة أو دبلوم.
- المادة 23يدمج التلاميذ الضباط برتبة مساعد أول للوقاية المدنية، الدرجة الأولى، ويحتفظون بهذه الرتبة طيلة مدة التكوين ويتقاضون الأجرة المنفذة لها.