الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية
المادة 30
من مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية
صيغة محينة بتاريخ 17 يونيو 2019
ف 1يدخل هذا المرسوم، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.83.288 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بإحداث وتنظيم مدرسة الوقاية المدنية.
ف 2غير أن الملازمين المتدربين والرقباء المتدربين الذين يوجدون، في هذا التاريخ، في طور التكوين بالمدرسة، يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم المذكور رقم 2.83.288 إلى حين انتهاء مدة تكوينهم. ويخضعون لتكوين عسكري وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.18.172 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية
المادة 24 – المادة 31- المادة 24يوقع المترشحون المقبولون بالمدرسة بصفة تلاميذ ضباط أو تلاميذ ضباط صف أو تلاميذ أعوان الإغاثة، وكذا الأطباء والممرضون المشار إليهم في المادة 2 من الظهير الشريف ا
- المادة 25يمكن أن يقبل بالمدرسة المترشحون الحاملون لجنسيات أجنبية المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من طرف السلطات المغربية المختصة، طبقا لنفس الشروط المقررة للطلبة ال
- المادة 26يستمر المؤطرون والمستفيدون من دورات التكوين في الاستفادة، خلال مدة هذه الدورات، من الأجور المطابقة لوضعيتهم النظامية وغيرها من التعويضات المحدثة بموجب النصوص ال
- المادة 27يخضع موظفو الوقاية المدنية الذين يتم تعيينهم لمتابعة التكوين بالمدرسة، طيلة مدة تكوينهم، لمقتضيات النظام الداخلي للمدرسة.
- المادة 28تسلم اللوازم والوثائق البيداغوجية إلى التلاميذ بالمجان. وتدرج مصاريف التكوين في باب التكاليف في ميزانية المدرسة، وفق النصوص الجاري بها العمل.
- المادة 29طبقا لأحكام المادة 71 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018) تحدد كيفيات وشروط تنظيم الدروس والتداريب العسكرية ال
- المادة 30يدخل هذا المرسوم، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.83.288 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31
- المادة 31يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالو