مادةmadda
FR
الباب الثاني: منح رخص البحث بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

المادة 2

من مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

صيغة محينة بتاريخ 20 أكتوبر 2022

تمنح رخص البحث عن المعادن بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، طبقا لأحكام القانون رقم 74.15 السالف الذكر ولاسيما المواد 5 و 6 و 7 و 8 منه، لصاحب الطلب الذي تقدم بأحسن عرض في إطار الإعلانات العمومية عن المنافسة التي تقوم بها الإدارة المكلفة بالمعادن، حيث تنشر الإعلان عن المنافسة في الموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ثلاثون يوما قبل تاريخ تلقي العروض.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.442 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: منح رخص البحث بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

المادة 2 – المادة 4
  1. المادة 2تمنح رخص البحث عن المعادن بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، طبقا لأحكام القانون رقم 74.15 السالف الذكر ولاسيما المواد 5 و 6 و 7 و 8 منه، لصاحب الطلب الذي تقدم
  2. المادة 3يجب على المشارك في المنافسة، أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، ملفا يتضمن ما يلي:
  3. المادة 4يتعين على المقاولة الفائزة بالمنافسة، من أجل الحصول على رخصة البحث، أن تودع، داخل أجل شهرين من تاريخ الإعلان عن نتائج المنافسة، لدى الإدارة المكلفة بالمعادن الو
فهرس النص كاملا · 17 مادة