مادة madda
FR
الباب الثامن: تعيين ممثلي الدولة وممثلي الصناع المنجميين التقليديين في مجلس الإدارة لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

المادة 13

من مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

صيغة محينة بتاريخ 20 أكتوبر 2022

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، يحدد ممثلو الدولة في مجلس إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيح على النحو التالي:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها؛
  5. –عامل إقليم الراشيدية أو من يمثله؛
  6. –عامل إقليم فجيج أو من يمثله؛
  7. –عامل إقليم زاكورة أو من يمثله؛
  8. –عامل إقليم ميدلت أو من يمثله؛
  9. –عامل إقليم تنغير أو من يمثله؛
  10. –عامل إقليم بولمان أو من يمثله.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.18.442 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: تعيين ممثلي الدولة وممثلي الصناع المنجميين التقليديين في مجلس الإدارة لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

المادة 13 – المادة 14 المكررة
  1. المادة 13تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، يحدد ممثلو الدولة في مجلس إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت و
  2. المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وعمال الأقاليم الست
  3. المادة 14 المكررةمن أجل تشكيل أول مجلس إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بعد تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، يسهر كل عامل من عمال الأقاليم ال
فهرس النص كاملا · 17 مادة