مادة madda
FR
الباب الثامن: تعيين ممثلي الدولة وممثلي الصناع المنجميين التقليديين في مجلس الإدارة لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

المادة 14

من مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

صيغة محينة بتاريخ 20 أكتوبر 2022

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وعمال الأقاليم الست التي يمتد على نفوذها الترابي محيط المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، على انتخاب ممثل للصناع المنجميين التقليديين بكل إقليم من الأقاليم.

ف 2ويشترط أن يكون المرشحون والناخبون يزاولون نشاطهم بموجب رخص للاستغلال المنجمي التقليدي سارية المفعول، وأن يكونوا في وضعية قانونية سليمة اتجاه مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

ف 3ينتخب ممثلو الصناع المنجميين التقليديين لمدة أربع سنوات بالاقتراع الأحادي الإسمي السري، ويعلن انتخاب المترشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة النشاط المنجمي التقليدي وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة.

ف 4ويصادق على تعيين ممثل الصناع المنجميين التقليديين المنتخبين بكل إقليم من الأقاليم بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالمعادن.

ف 5إذا فقد عضو من الأعضاء الممثلين للصناع المنجميين التقليديين الصفة التي عين من أجلها، لأي سبب من الأسباب، يتم تعويضه لما تبقى من ولايته، بالعضو الموالي له وعلى التوالي في لائحة المرشحين مرتبين حسب عدد الأصوات المحصل عليها، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان الصفة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.18.442 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: تعيين ممثلي الدولة وممثلي الصناع المنجميين التقليديين في مجلس الإدارة لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

المادة 13 – المادة 14 المكررة
  1. المادة 13تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، يحدد ممثلو الدولة في مجلس إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت و
  2. المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وعمال الأقاليم الست
  3. المادة 14 المكررةمن أجل تشكيل أول مجلس إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بعد تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، يسهر كل عامل من عمال الأقاليم ال
فهرس النص كاملا · 17 مادة