مادة madda
FR
الباب الخامس: منح وإعادة منح رخص استغلال المناجم في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

المادة 7

من مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

صيغة محينة بتاريخ 20 أكتوبر 2022

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، يتم منح رخصة الاستغلال طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، كما تم تغييره وتتميمه.

ف 2غير أن برنامج أشغال البحث يجب استبداله ببرنامج لتطوير مشروع الاستغلال.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.18.442 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: منح وإعادة منح رخص استغلال المناجم في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

المادة 7 – المادة 9
  1. المادة 7تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، يتم منح رخصة الاستغلال طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.15.807 ب
  2. المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، يعاد منح رخصة استغلال جديدة بالنسبة إلى محيط مغطى برخصة استغلال كانت موضوع سحب، لأي سبب م
  3. المادة 9يخضع تجديد رخصة الاستغلال إلى أحكام القانون رقم 33.13 السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه.
فهرس النص كاملا · 17 مادة