مادة madda
FR
الباب السابع: تحصيل وتوزيع مبالغ حق الولوج والأتاوى

المادة 11

من مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

صيغة محينة بتاريخ 20 أكتوبر 2022

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، تقوم مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بتوزيع مبالغ حق الولوج والأتاوى المحصلة، بعد خصم نسبة %10 نظير الخدمات المقدمة من طرف المركزية، على الصناع المنجميين التقليديين الفرادى أو الجماعة المكونة من عدة صناع منجميين تقليديين المعنيين بالعقد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر.

ف 2وتحتسب نسبة استفادة الصناع المنجميين التقليديين الفرادى أو الجماعة المكونة من عدة صناع منجميين تقليديين من حق الولوج والأتاوى المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر بناء على:

  1. 1-كمية الإنتاج المصرح بها من طرفهم لدى مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛
  2. 2-معدل سعر بيع كل مادة من المواد المعدنية المستخرجة لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيح خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل إبرام العقد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر بالنسبة لحق الولوج وقبل تحويل رخصة البحث إلى رخصة الاستغلال بالنسبة للأتاوى.

ف 3ويتم احتساب نسبة حصة الصانع المنجمي التقليدي أو الجماعة المكونة من عدة صناع منجميين تقليديين المعنيين بالعقد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، من حق الولوج والأتاوى اعتمادا على العملية الحسابية المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.18.442 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: تحصيل وتوزيع مبالغ حق الولوج والأتاوى

المادة 11 – المادة 12
  1. المادة 11تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، تقوم مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بتوزيع مبالغ حق الولوج والأتاوى المحصلة،
  2. المادة 12يجب على أصحاب رخص الاستغلال أداء مبالغ الأتاوى خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لكل سنة محاسبية، مع الإدلاء بالوثائق التي تثبت رقم المعاملات المحقق والمصرح به للس
فهرس النص كاملا · 17 مادة