المادة 11
من مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، تقوم مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بتوزيع مبالغ حق الولوج والأتاوى المحصلة، بعد خصم نسبة %10 نظير الخدمات المقدمة من طرف المركزية، على الصناع المنجميين التقليديين الفرادى أو الجماعة المكونة من عدة صناع منجميين تقليديين المعنيين بالعقد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر.
ف 2وتحتسب نسبة استفادة الصناع المنجميين التقليديين الفرادى أو الجماعة المكونة من عدة صناع منجميين تقليديين من حق الولوج والأتاوى المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر بناء على:
- 1-كمية الإنتاج المصرح بها من طرفهم لدى مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛
- 2-معدل سعر بيع كل مادة من المواد المعدنية المستخرجة لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيح خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل إبرام العقد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر بالنسبة لحق الولوج وقبل تحويل رخصة البحث إلى رخصة الاستغلال بالنسبة للأتاوى.
ف 3ويتم احتساب نسبة حصة الصانع المنجمي التقليدي أو الجماعة المكونة من عدة صناع منجميين تقليديين المعنيين بالعقد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، من حق الولوج والأتاوى اعتمادا على العملية الحسابية المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.18.442 — madda.ma
الباب السابع: تحصيل وتوزيع مبالغ حق الولوج والأتاوى
المادة 11 – المادة 12- المادة 11تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، تقوم مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بتوزيع مبالغ حق الولوج والأتاوى المحصلة،
- المادة 12يجب على أصحاب رخص الاستغلال أداء مبالغ الأتاوى خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لكل سنة محاسبية، مع الإدلاء بالوثائق التي تثبت رقم المعاملات المحقق والمصرح به للس